للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(وَإِنْ نَذَرَ صَوْمَ شَهْرٍ مُعَيَّنٍ فَلَمْ يَصُمْهُ لِغَيْرِ عُذْرٍ؛ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ)؛ لِأنَّه صَومٌ واجِبٌ مُعَيَّنٌ؛ كقَضاءِ رَمَضانَ، (وَكَفَّارَةُ يَمِينٍ (١)؛ لتأخُّر (٢) النَّذْر عن وَقْتِه؛ لِأنَّه يمينٌ.

(وَإِنْ لَمْ يَصُمْهُ لِعُذْرٍ؛ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ)؛ لمَا ذَكَرْنَا، (وَفِي الْكَفَّارَةِ رِوَايَتَانِ):

إحداهما (٣): يُكفِّرُ، قدَّمها في «المحرَّر»، وجَزَمَ بها في «الوجيز»؛ لتأخير (٤) النَّذْر عن وَقْتِه.

والثَّانِيَةُ: لا (٥)؛ كتأخِيرِ رَمَضانَ لِعُذْرٍ.

والأوَّلُ أَوْلَى، قالَهُ في «المغْنِي»؛ لأِنَّ النَّذْرَ كاليمين.

(وَإِنْ صَامَ قَبْلَهُ؛ لَمْ يُجْزِئْهُ)، وكذا الحجُّ؛ لأِنَّ العِبادةَ إذا كان لها وَقْتٌ مَعْلومٌ؛ لم يَجُزْ تَقديمُها على وقتها (٦) كالصَّلاة، لكِنْ إذا نَذَرَ أنْ يَتصَدَّقَ بشَيءٍ في وَقْتٍ بعَينِه، فتَصَدَّقَ قَبْلَه؛ أجْزَأَه وِفاقًا (٧).

واخْتارَ الشَّيخُ تقيُّ الدِّين: له الاِنْتِقالُ إلى زَمَنٍ أفْضَلَ، وأنَّ مَنْ نَذَرَ أنْ يَصُومَ الدَّهْرَ، أوْ صَومَ الاِثْنَيْنِ والخَمِيس؛ فله صَومُ يَومٍ وإفْطارُ يَومٍ كالمكان، قال: واسْتَحَبَّ أحمدُ لمَنْ نَذَرَ الحجَّ مُفْرَدًا أوْ قارِنًا أنْ يَتَمَتَّعَ؛ لِأنَّه أفْضَلُ (٨).

(وَإِنْ أَفْطَرَ فِي بَعْضِهِ لِغَيْرِ عُذْرٍ؛ لَزِمَهُ اسْتِئْنَافُهُ)؛ لِأنَّه صَومٌ يَجِبُ مُتَتابِعًا بالنَّذْر، كما لو اشْتَرَطَ التَّتابُعَ، ويَلزَمُه اسْتِئْنافُه مُتَتابِعًا مُتَّصِلاً بإتْمامِه،


(١) قوله: (يمين) سقط من (م).
(٢) في (ن): كتأخر.
(٣) في (م): أحدهما.
(٤) في (ن): كتأخير.
(٥) قوله: (لا) سقط من (م).
(٦) قوله: (على وقتها) سقط من (م).
(٧) ينظر: شرح مختصر الطحاوي ٧/ ٤٨٦، بحر المذهب للروياني ١١/ ٢٦، الفروع ١١/ ٨٤.
(٨) ينظر: الاختيارات ص ٤٧٧، الفروع ١١/ ٨٤.