للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وقدَّمه (١) في «المحرَّر» و «الرِّعاية»، وصحَّحه ابنُ المنَجَّى؛ لِأنَّ باقِيَ الشَّهر مَنْذُورٌ، فلا يَجُوزُ تَرْكُ الصَّوم.

والفَرْقُ بَينَ رَمَضانَ والنَّذر: أنَّ تَتابُعَ (٢) رَمَضانَ بالشَّرع، وتَتابُعُ (٣) النَّذْرِ أوْجَبَه على نَفْسِه على صِفَةٍ ثُمَّ فَوَّتَها.

(وَيُكَفِّرُ)، قدَّمه في «الكافي» و «المحرَّر» و «الشَّرح»؛ لِفَواتِ زَمَنِ النَّذَر.

وقِيلَ: لا يُكفِّرُ.

وعَنْهُ: لا يَلزَمُه اسْتِئْنافٌ، إلَّا أنْ يكونَ قد شَرَطَ التَّتابُعَ؛ لأِنَّ وُجوبَ التَّتابُع مِنْ جِهَةِ الوَقْتِ لا النَّذْر، فلم يُبْطِلْه الفِطْرُ؛ كشَهْرِ رَمَضانَ، فَعَلَى هذا: يُكفِّرُ عن فِطْرِه، ويَقْضِي أيَّامَ فِطْرِه بَعْدَ إتْمامِ صَومِه، وهذا أقْيَسُ وأصَحُّ، قالَهُ في «الشَّرح».

(وَيَحْتَمِلُ) - هذا الاِحْتِمالُ رِوايةٌ في «المحرَّر» و «الرِّعاية» - (أَنْ يُتِمَّ بَاقِيَهُ)؛ لِأنَّ التَّتابُع فِيمَا نَذَرَه وَجَبَ مِنْ حَيثُ الوَقْتُ، لا مِنْ حَيثُ الشَّرطُ، فلم يُبطِلْه الفِطْرُ؛ كصَومِ رَمضانَ، (وَيَقْضِيَ (٤)؛ كما لو أفْطَرَ يَومًا مِنْ رمضان (٥)، (وَيُكَفِّرَ (٦)؛ لِفَواتِ زَمَنِ النَّذْر.

فرعٌ: لم يَتعرَّض المؤلِّفُ لمَنْ أفْطَرَ لِعُذْرٍ، والمذْهَبُ: أنَّه يَبْنِي، ويَقضِي، ويُكفِّرُ.

وعَنْهُ: لا كَفَّارَةَ، وقالَهُ أكْثَرُ العلماء؛ كما لو أفْطَرَ رَمَضانَ لِعُذْرٍ.


(١) في (ن): قدمه.
(٢) في (ن): يتابع.
(٣) في (ن): ويتابع.
(٤) في (م): ويكفر.
(٥) قوله: (ويقضي كما لو أفطر يومًا من رمضان) سقط من (ن).
(٦) في (م): ويقضي.