للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأنَّ صلاته صحيحة إلاَّ أن تبدو عورته، صرَّح به في «المحرر» وغيرُه. وعنه: يعيد.

وفيه وجه: يكرَه فوق الإزار لا القميص.

وعلى الأوَّل: الكراهة؛ قيل: لكشف (١) كتفه الأيمن.

وقيل: لظهور عورته، فعلى هذا: ينبغي أن يكون محرَّمًا؛ لإفضائه إليه، ذكره في «الشَّرح».

(وَعَنْهُ: يُكْرَهُ) مطلقًا (وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ)؛ لعموم النَّهي.

فرع: إذا احتبى، وعليه ثوب يستر عورته؛ جاز، وإلاَّ حرُم. وعنه: يكره مطلقًا. وعنه: المنع، قاله ابن تميم.

(وَيُكْرَهُ تَغْطِيَةُ الْوَجْهِ)؛ لما روى أبو هريرة: «أن النبي نهى أن يغطي الرجل فاه» رواه أبو داود بإسناد حسن (٢)، ففيه تنبيه على كراهة تغطية الوجه (٣)؛ لاشتماله على تغطية الفم، ولأنَّ الصَّلاة لها تحليل وتحريم، فشرع لها كشف الوجه كالإحرام.

(وَالتَّلَثُّمُ عَلَى الْفَمِ وَالْأَنْفِ)؛ روي ذلك عن ابن عمر (٤)، ولقوله : «أُمِرتُ أن أسجدَ على سبعةِ أَعْظُمٍ» متَّفقٌ عليه (٥).

وعنه: لا يكره.


(١) في (و): يكشف.
(٢) سبق تخريجه ٢/ ٧٣ حاشية (١).
(٣) قوله: (لما روى أبو هريرة: أن النبي نهى أن يغطي الرجل فاه، رواه أبو داود بإسناد حسن، ففيه تنبيه على كراهة تغطية الوجه) سقط من (أ).
(٤) أخرجه عبد الرزاق (٤٠٦٢)، وابن أبي شيبة (٧٣٠٦)، عن نافع: «أن ابن عمر كان يكره أن يصلي الرجل وهو متلثم»، وإسناده ضعيف، مداره على عبد الله بن عمر العمري وهو ضعيف الحديث.
(٥) أخرجه البخاري (٨١٢)، ومسلم (٤٩٠)، من حديث ابن عباس .