للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفي التَّلثُّم على الأنف روايتان، وسهَّل أحمد في تغطية اللِّحية، وقال: (لا بأس بتغطية الوجه لحرٍّ أو برد) (١).

(وَلَفُّ الْكُمِّ)؛ لقوله : «ولا أكفَّ شعرًا، ولا ثوبًا» متَّفقٌ عليه (٢)، زاد في «الرِّعاية»: وتشميره، وفي «الوجيز»: وإرساله، ويُستثنى على كلامه بلا سبب.

(وَ) يُكره (شَدُّ الْوَسَطِ) بفتح السِّين (بِمَا يُشْبِهُ شَدَّ الزُّنَّارِ)؛ «لأنَّ النَّبيَّ نهى عن التَّشبُّه بأهل الكتاب» رواه أبو داود (٣).

وعنه: يكرَه لبس المنطقة، ونقل حرب: يكره شدُّ وسَطِه على القميص؛ لأنَّه من زِيِّ اليهود (٤)، ولا بأس به على القباء، قال القاضي: لأنَّه من عادة المسلمين.

وعنه: لا (٥) يكره، قال أحمد: أليس قد روي عن النَّبيِّ أنَّه قال: «لا يصلِّينَّ أحدكم إلاَّ وهو محتزم» (٦)، زاد ابن تميم: إلاَّ أن يشدَّه لعمل الدُّنيا؛ فيُكرَه.


(١) ينظر: مختصر ابن تميم ٢/ ٨٦.
(٢) وهو حديث ابن عباس السابق.
(٣) مراده كما في الشرح الكبير (٣/ ٢٥٢): ما أخرجه أحمد (٦٣٥٦)، وأبو داود (٦٣٥)، من طريق نافع عن ابن عمر: قال رسول الله ، أو قال: قال عمر : «إذا كان لأحدكم ثوبان فليصل فيهما، فإن لم يكن إلا ثوب واحد فليتزر به، ولا يشتمل اشتمال اليهود»، ووقع في إسناده تردد من نافع في رفعه ووقفه، ووقفه سالم على ابن عمر، أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (٢٢٢٠)، ورجح وقفه، وصححه مرفوعًا النووي والألباني. ينظر: الخلاصة ١/ ٢٣٨، فتح الباري لابن رجب ٢/ ٣٥٨، صحيح أبي داود ٣/ ٢٠٠.
(٤) ينظر: اقتضاء الصراط المستقيم ١/ ٣٩٩، الفروع ٢/ ٥٨.
(٥) قوله: (لا) سقط من (أ) و (ب).
(٦) ينظر: المغني ١/ ٤١٩.
والحديث: أخرجه أحمد (٩٩٠٩) وأبو داود (٣٣٦٩)، والبيهقي (٣٢٩٥)، ولفظه عند أبي داود: «نهى رسول الله عن بيع الغنائم حتى تقسم، وعن بيع النخل حتى تحرز من كل عارض، وأن يصلي الرجل بغير حزام»، وإسناده ضعيف فيه راوٍ مجهول.