(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٦٥٠٨)، عن ابن عمر ﵄: «أنه كان لا يصلي إلا وهو مؤتزر». وإسناده صحيح. (٣) في (د): من. (٤) أخرجه أبو داود الطيالسي (٣٤٩)، ومن طريقه أبو داود (٦٣٧)، والبزار (١٨٨٤)، من طريق أبي عوانة، عن عاصم، عن أبي عثمان، عن ابن مسعود ﵁ مرفوعًا، وأشار أبو داود والبزار إلى أن أبا عوانة تفرد برفعه، ورواه جماعة موقوفًا، وأخرج الموقوف الطبراني في المعجم الكبير (٩٣٦٨)، ولفظه: «المسبل إزاره في الصلاة ليس من الله ﷿ في حل ولا حرام»، وحسن إسناد الموقوف ابن حجر وقال: (ومثل هذا لا يقال بالرأي). ينظر: الفتح ١٠/ ٢٥٧، صحيح أبي داود ٣/ ٢٠٤. (٥) قال الإمام أحمد: (لم أحدث عن فلان، كان سراويله شراك نعله، وقال: ما أسفل من الكعبين في النار، والسراويل بمنزلة الإزار، لا يجر شيئًا من ثيابه). ينظر: شرح العمدة ٢/ ٣٦٥. (٦) أخرجه البخاري (٣٦٦٥)، ومسلم (٢٠٨٥)، من حديث ابن عمر ﵄.