للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(وَعِنْدَ أَبِي الْخَطَّابِ: لَا يَجُوزُ)؛ لِأنَّهما قد يَختَلِفانِ في الاِجْتِهاد، فَتَقِفُ الحُكومةُ.

وجَوابُه: أنَّ كلَّ حاكِمٍ يَحكُمُ باجتهاده (١)، ولَيسَ لِلآخَرِ الاِعْتِراضُ عَلَيهِ.

ويُقدَّمُ قَولُ الطَّالِب ولو عِنْدَ نائبٍ، فإنْ كانَا مُدَّعيين اختلفا (٢) في ثَمَنِ مَبِيعٍ باقٍ؛ اعْتُبِرَ أقْرَبُ الحاكِمَينِ منهما مَجلِسًا، فإنِ اسْتَوَيَا؛ أُقْرِعَ.

وقِيلَ: يُعتَبَرُ اتِّفاقُهما على حاكِمٍ.

قال حَرْمَلَةُ: قال الشَّافِعِيُّ: لَولَا شُعْبَةُ ما عُرف (٣) الحديثُ بالعِراق، كان يَجِيءُ إلى (٤) الرَّجُل فيَقُولُ له: لا تُحدِّثْ وإلَّا اسْتَعْدَيتُ عَلَيكَ السُّلْطانَ (٥).

وفي «الرِّعاية»: يُقدَّمُ مِنْهُما مَنْ طَلَبَ حُكْمَ المسْتَنِيب.

وفي «التَّرغيب»: إنْ تَنازَعا أُقْرِعَ.

وقال ابنُ عَقِيلٍ: إنْ كانَا في الحاجز؛ كدجْلَةَ والفرات (٦)؛ لَيسَ الحاكِمُ في وِلايَةِ أحدِهما؛ فإلى الوالي الأَعْظَم.

(وَإِنْ مَاتَ المُوَلِّي) - بكَسْرِ اللاَّم -، (أَوْ عُزِلَ المُوَلَّى) - بفَتْحِها - (مَعَ صَلَاحِيَتِهِ؛ لَمْ تَبْطُلْ وِلَايَتُهُ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ)، هذا هو الأشهر (٧)، قدَّمه في «الرِّعاية» و «الفُروع» (٨)؛ لأِنَّه عَقْدٌ لمَصلَحَةِ المسْلِمِينَ؛ كما لو عَقَدَ الوليُّ


(١) في (م): باجتهاد.
(٢) في (م): واختلفا.
(٣) في (م): ما عرفت.
(٤) قوله: (إلى) سقط من (ن).
(٥) أخرجه ابن أبي حاتم في آداب الشافعي (ص ١٦٠)، والبيهقي في المعرفة ١/ ١٥١ بسند صحيح.
(٦) في (م): الفرات.
(٧) في (ن): المشهور.
(٨) كتب في هامش (ظ): (وهو المذهب، صححه في «الترغيب» و «النظم» و «التصحيح»، وجزم به في «الوجيز» و «المنور» و «منتخب الأدمي» وغيرهم، وقدمه في «المحرر» و «الشرح» و «الرعايتين» و «الحاوي الصغير»، قال الشارح: والأولى إن شاء الله أنه لا ينعزل قولاً واحدًا).