للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

النِّكاحَ على مَوْلِيَّتِه ثُمَّ ماتَ، أوْ فَسَخَه.

(وَتَبْطُلُ فِي الآْخَرِ)، وجَزَمَ به في «الوجيز» في الثَّانِيَةِ، لَا الأولى؛ كالوكيل، قال (١) عُمَرُ: «لَأعْزِلَنَّ أبا مَرْيمَ، وأُوَلِّي رَجُلاً إذا رآه الفاجرُ (٢) فَرِقَهُ» (٣)، فَعَزَلَه وَوَلَّى كعبَ بنَ سُور (٤)، وَوَلَّى عليٌّ أبا الأَسْوَد ثُمَّ عَزَلَه، فقال: لم عَزَلْتَنِي وما جَنَيتُ؟ قال: رَأَيْتُك تَعْلُو كَلامَكَ على الخَصْمَين» (٥).

وجَزَمَ في «التَّرغيب»: بأنَّه (٦) يَنعَزِلُ نائبُه في أَمْرٍ مُعَيَّنٍ في سَماعِ شهادةٍ معينة (٧)، وإحْضارِ مُسْتَعْدٍ عَلَيهِ، فَعَلَى هذا: لو عَزَلَه في حياته؛ لم يَنعَزِلْ.

وقال ابنُ حَمْدانَ: إنْ قُلْنا: الحاكِمُ نائبُ الشَّرع؛ لم يَنعزِلْ، وإنْ قُلْنا: نائِبُ مَنْ وَلاَّهُ؛ انْعَزَلَ.

وفي «الشَّرح»: لا يَنعَزِلُ بالموت، وهل يَنعَزِلُ بالعَزْل؟ فيه وَجْهانِ؛ لِأنَّ


(١) في (م): وقال.
(٢) في (ظ): القاضي.
(٣) في (م): فرق.
(٤) في (م): سوار.
لم نجده بهذا اللفظ، وقد أخرج وكيع في أخبار القضاة (٢٧٠)، والبيهقي في الكبرى (٢٠٢٩٩)، عن محمّد بن سيرين: أن عمر بن الخطاب قال: «لأنزعنّ فلانًا عن القضاء، ولأستعملنَّ على القضاء رجلاً إذا رآه الفاجر فرقَه». وأخرج أيضًا في الكبرى (٢٠٢٩٨)، من طريق أخرى عن محمد بن سيرين: أن عمر قال لأبي موسى : «انظر في قضاء أبي مريم»، قال: إني لا أتهم أبا مريم. قال: «وأنا لا أتّهمه، ولكن إذا رأيتَ من خصمٍ ظلمًا فعاقِبه». وسندهما منقطع؛ فإن ابن سيرين لم يدرك عمر كما قاله الذهبي وغيره. ينظر: سير أعلام النبلاء ٤/ ٦٠٦، الإرواء ٨/ ٢٣٤.
(٥) لم نقف عليه، قال الألباني في الإرواء (٨/ ٢٣٤): (لم أقف عليه).
(٦) في (ن): أنه.
(٧) قوله: (معينة) سقط من (ن).