للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وله (١) عَزْلُ نَفْسِه في الأصحِّ.

وفي «الرِّعاية»: إنْ لم (٢) يَلزَمْه قَبولُه.

وفِيهَا: له عَزْلُ نائبه بأفْضَلَ منه، وقِيلَ: بمِثْلِه، وقِيلَ: بدُونِه؛ لمَصلَحَةٍ في الدِّين.

وقال القاضِي: عَزْلُ نَفْسِه يَتَخَرَّجُ على الرِّوايَتَينِ في أنَّه وكيلٌ للمسلمين أمْ لَا؟ وفيه (٣) رِوايَتانِ مَنصُوصَتانِ في خَطَأ الإمامِ.

وفي «الرِّعاية»: في نائبه في الحُكْم، وقيِّمِ الأيتامِ، وناظِرِ الوَقْفِ، ونحوِه؛ أَوْجُهٌ، ثالِثُها: إن اسْتَخْلَفَهم بإذْنِ مَنْ ولاَّه فَلَا.

ورابِعُها: إنْ قال: اسْتَخْلِفْ عنك؛ انْعزَلُوا، وإنْ قال: عَنِّي؛ فلا.

ولا يَبطُلُ ما فَرَضَه فارِضٌ في المسْتَقْبَل في الأَشْهَر.

ومَن عُزِلَ، أو انعزَلَ (٤)؛ حَرُمَ عَلَيهِ الحُكْمُ، ولَزِمَه إعْلامُ وليِّ الأَمْر.

فلو تاب الفاسِقُ وحَسُنَ حالُه، أوْ أفَاقَ مِنْ جُنونٍ أوْ إغْماءٍ، وقلنا (٥): يَنعَزِلُ به (٦)؛ فهل يَعُودُ قاضِيًا بلا تَولِيَةٍ جديدةٍ؟ فيه وَجْهانِ.

ومَن أُخبِرَ بمَوتِ قاضِي بَلَدٍ، وَوَلَّى غَيرَه؛ فَبَانَ الأوَّلُ حَيًّا؛ لم يَنعَزِلْ في الأَقْوَى.

(وَإِذَا قَالَ المُوَلِّي: مَنْ نَظَرَ فِي الْحُكْمِ فِي الْبَلَدِ الْفُلَانِيِّ مِنْ فُلَانٍ وَفُلَانٍ فَهُوَ خَلِيفَتِي، أَوْ قَدْ وَلَّيْتُهُ (٧)؛ لَمْ تَنْعَقِدِ الْوِلَايَةُ لِمَنْ يَنْظُرُ)، ذَكَرَه القاضِي


(١) في (م): ولو.
(٢) قوله: (لم) سقط من (م).
(٣) في (ظ): فيه.
(٤) في (ن): انعزل أو عزل.
(٥) في (ظ): وقيل.
(٦) قوله: (به) سقط من (ن).
(٧) في (م): أو فأوليته.