للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

في مَجلِسِ حُكْمِه.

وفي «الرِّعاية»: بسَكِينةٍ ووَقارٍ.

وفي «الكافي»: ويَبسُطُ تَحتَه شَيئًا يَجلِسُ عَلَيهِ لِيَكُونَ أوْقَرَ له.

(وَيَسْتَعِينُ بِاللهِ، ويَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَيَدْعُوهُ سِرًّا أَنْ يَعْصِمَهُ مِنَ الزَّلَلِ، وَيُوَفِّقَهُ لِلصَّوَابِ، وَلِمَا يُرْضِيهِ مِنَ (١) الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ)؛ لِأنَّ ذلك مَطْلوبٌ مُطلَقًا، ففي وَقْتِ الحاجة أَوْلَى، والقاضي من (٢) أشدِّ النَّاس إلَيهِ حاجَةً.

(وَيَجْعَلُ مَجْلِسَهُ فِي مَكَانٍ فَسِيحٍ؛ كَالْجَامِعِ)، ويَصُونُه عمَّا يُكْرَه، (وَالْفَضَاءِ، وَالدَّارِ الْوَاسِعَةِ، فِي وَسَطِ الْبَلَدِ إِنْ أَمْكَنَ)؛ لِيَكُونَ ذلك أوْسَعَ على الخُصُوم، وأقْرَبَ إلى العَدْل.

وعُلِمَ منه: أنَّه لا يُكرَهُ القَضاءُ في الجامِع والمساجد؛ لحديثِ كَعْبِ بنِ مالِكٍ، مُتَّفَقٌ عَلَيهِ (٣)، ورُوِيَ عن عُمَرَ وعثمان (٤) وعليٍّ: «أنَّهم كانوا يَقْضُونَ في المسجد» (٥)، وقال مالِكٌ: (هو السُّنَّةُ، والقَضاءُ فِيهِ مِنْ أمْرِ النَّاس القديمِ) (٦).


(١) في (م): ولما يرغبه في.
(٢) قوله: (من) سقط من (ظ).
(٣) أخرجه البخاري (٤٥٧)، ومسلم (٤٤١٨)، أن كعب بن مالك تقاضى من ابن أبي حدرد دينًا له عليه في المسجد … الحديث.
(٤) قوله: (عمر وعثمان) في (م): عثمان.
(٥) لم نقف عليها، وقد أخرج عبد الرزاق (١٨٢٣٨)، وابن أبي شيبة (٢٨٦٤٦)، عن طارق بن شهاب: أن عمر أتي برجل في شيء - يعني من الحدود -، فقال: «أخرجاه من المسجد فاضرباه». وسنده صحيح. وأخرج ابن أبي شيبة (٢٨٦٤٨)، عن مبارك، عن ظبيان بن صبيح، قال: قال ابن مسعود : «لا تقام الحدود في المساجد». ومبارك بن فضالة صدوق يدلِّس ويسوِّي، وظبيان بن صبيح لا يُدرى مَنْ هو. ينظر: سير أعلام النبلاء ٧/ ٢٨١، ميزان الاعتدال ٢/ ٣٤٨.
(٦) ينظر: المدونة ٤/ ١٣، الإشراف على مذاهب العلماء ٤/ ١٨٠.