(٢) قوله: (من) سقط من (ظ). (٣) أخرجه البخاري (٤٥٧)، ومسلم (٤٤١٨)، أن كعب بن مالك تقاضى من ابن أبي حدرد دينًا له عليه في المسجد … الحديث. (٤) قوله: (عمر وعثمان) في (م): عثمان. (٥) لم نقف عليها، وقد أخرج عبد الرزاق (١٨٢٣٨)، وابن أبي شيبة (٢٨٦٤٦)، عن طارق بن شهاب: أن عمر ﵁ أتي برجل في شيء - يعني من الحدود -، فقال: «أخرجاه من المسجد فاضرباه». وسنده صحيح. وأخرج ابن أبي شيبة (٢٨٦٤٨)، عن مبارك، عن ظبيان بن صبيح، قال: قال ابن مسعود ﵁: «لا تقام الحدود في المساجد». ومبارك بن فضالة صدوق يدلِّس ويسوِّي، وظبيان بن صبيح لا يُدرى مَنْ هو. ينظر: سير أعلام النبلاء ٧/ ٢٨١، ميزان الاعتدال ٢/ ٣٤٨. (٦) ينظر: المدونة ٤/ ١٣، الإشراف على مذاهب العلماء ٤/ ١٨٠.