للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فإن اتَّفَقَ لأحدٍ منَ (١) الخُصومِ مانِعٌ من (٢) دُخولِه؛ كحَيضٍ وكُفْرٍ؛ وكَّلَ وَكِيلاً، أوْ ينتظر (٣) حتَّى يَخرُجَ فيُحاكِمَ إلَيهِ.

(وَلَا يَتَّخِذُ حَاجِبًا وَلَا بَوَّابًا)؛ لقَولِ النَّبيِّ : «ما مِنْ إمامٍ أوْ وَالٍ يُغلِقُ بابَه دُونَ ذَوِي الحاجَةِ والخَلَّة والمَسْكَنَة؛ إلَّا أغْلَقَ اللهُ تَعالَى أبْوابَ السَّماء دُونَ خَلَّتِه وحاجَتِه ومَسْكَنَتِه»، إسناده (٤) ثِقاتٌ، رواهُ أحمدُ والتِّرمذِيُّ، وقال: غَرِيبٌ (٥)، ولِأنَّ الحاجِبَ رُبَّما قَدَّمَ المتأخِّر (٦) وأخَّر المتقَدِّمَ لِغَرَضٍ له.

(إِلَّا فِي غَيْرِ مَجْلِسِ الْحُكْمِ إِنْ شَاءَ)، وفي «الفُروع» وغَيرِه: إلَّا مِنْ عُذْرٍ؛ لِأنَّه قد تَدْعُو حاجَتَه إلى ذلك، ولا مَضَرَّةَ على الخُصُوم فِيهِ؛ لِأنَّه لَيسَ بِوَقْتٍ للحُكومة.

وفي «المحرَّر» و «الوجيز»: المنْعُ مُطلَقًا.

وفي «المُذهب»: يَترُكُه نَدْبًا.

وفي «الأَحْكام السُّلْطانِيَّة»: لَيسَ له (٧) تأخيرُ الخُصوم إذا تَنَازَعُوا إلَيهِ بلا


(١) قوله: (من) سقط من (ظ) و (م).
(٢) في (ن): في.
(٣) في (ن): وينتظر.
(٤) في (م): وإسناده.
(٥) أخرجه أحمد (١٨٠٣٣)، والترمذي (١٣٣٢)، والحاكم (٧٠٢٨)، عن أبي الحسن، قال: قال عمرو بن مرة ، فذكره. وسنده ضعيف؛ فإن أبا الحسن الجزري مجهول. والحديث أخرجه أبو داود (٢٩٤٨)، والحاكم (٧٠٢٧)، من طريق آخر عن القاسم بن مخيمرة، عن أبي مريم صاحب رسول الله ، مرفوعًا بلفظ: «من وليَ من أمر المسلمين شيئًا فاحتجب دون حاجتهم وفاقتهم وفقرهم احتجب الله يوم القيامة عن خلّته وحاجته وفقره وفاقته»، وصححه الحاكم والذهبي والألباني، وقوّاه ابن الملقن. وأبو مريم هو: عمرو بن مرة كما قاله الترمذي والبخاري وغيرهما. ينظر: البدر المنير ٩/ ٥٦٧، الصحيحة (٦٢٩)، صحيح سنن أبي داود ٨/ ٢٩٩.
(٦) في (ن): المستأخر.
(٧) قوله: (له) سقط من (ن).