للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فلو أزيل منها ما لا تبقى الحياة معه؛ لم يكره في المنصوص (١)، ومثله شجر ونحوه.

وكره الآجُرِّي (٢) الصَّلاة على ما فيه صورة، وكذا في «الفصول»، ولو على ما يداس؛ لقوله : «لا تدخلُ الملائكةُ بيتًا فيه صورةٌ ولا كلْبٌ ولا جنبٌ» إسناده حسن (٣).

(وَلَا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ) ولا الخُنثى ولو كافرًا (٤) (لُبْسُ ثِيَابِ الْحَرِيرِ) في الصَّلاة وغيرها في غير حال العذر، حكاه ابن المنذِر إجماعًا (٥)؛ لقول النَّبيِّ : «لا تلبسوا الحريرَ؛ فإنَّه من لَبِسه في الدُّنيا لم يلبَسْه في الآخرة» متَّفق عليه من (٦) حديث عمر (٧)، حتَّى تِكَّة وشَرَّابة، نَصَّ عليه (٨)، والمراد: شرابة مفردة؛ كشرابة البريد لا تبعًا (٩) فإنَّها كزِرٍّ.


(١) ينظر: مسائل أبي داود ص ٣٥٠، الورع رواية المروذي ص ١٥١.
(٢) في (أ): الأزجي. والمثبت موافق لما في الفروع ٢/ ٧٦.
(٣) أخرجه أحمد (١١٧٢)، وأبو داود (٢٢٧)، والنسائي (٢٦١)، وابن حبان (١٢٠٥)، من طريق عبد الله بن نُجي، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب مرفوعًا، وضعفه البخاري، وقال: (عبد الله بن نُجي الحضرمي، عن أبيه، عن علي ، قاله شعبة، عن علي بن مدرك، عن أبي زرعة، فيه نظر)، وضعف الحديث العراقي والألباني. ينظر: التاريخ الكبير ٥/ ٢١٤، ضعيف أبي داود ١/ ٧٦.
(٤) كتب على هامش (و): قوله: (ولو كافرًا) قال في القواعد الأصولية للعلامة ابن اللحام: وهو ظاهر كلام أحمد والأصحاب، قاله بعض المتأخرين، وبناه بعضهم على القاعدة، واختار الشيخ تقي الدين الجواز.
(٥) لم نجده في كتب ابن المنذر، والذي في المغني ١/ ٤٢١، والشرح الكبير ٣/ ٢٥٨: حكاية الإجماع عن ابن عبد البر. ينظر: التمهيد ٨/ ٣١٨، مراتب الإجماع ص ١٥٠.
(٦) في (أ): في.
(٧) أخرجه البخاري (٥٨٣٠)، ومسلم (٢٠٦٩).
(٨) ينظر: مسائل عبد الله ص ٦٤.
(٩) في (أ): تبقى.