للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وعلَّل القاضي والآمِدِي إباحة كيس المصحف؛ لأنَّه يسير، فعلى هذا يُستثنى.

(وَلَا مَا غَالِبُهُ الْحَرِيرُ)؛ لأنَّ الغالِب له حكم الكلِّ، فحرم لعموم الخبر، والقليل (١) مستهلَك فيه، أشبه الضَّبَّة من الفضَّة.

وقال ابن عبد البرِّ: (مذهب ابن عباس (٢) وجمع أنَّ المحرَّم الحرير الصَّافي الذي لا يخالطه غيره) (٣)، وسيأتي.

وظاهر كلام أحمد: أنَّ الاعتبار بالظُّهور، وجزم به في «الوجيز»، وقيل: بالوزن، قدَّمه في «الرِّعاية».

(وَلَا افْتِرَاشُهُ)؛ لما روى حذيفة: «أنَّ النَّبيَّ نهى أن يُلبسَ الحريرُ والدِّيباجُ، وأن يُجلَسَ عليه» رواه البخاري (٤)، قال أحمد في رواية صالح وجعفر: (افتراش الحرير كلُبسه) (٥)، وكذا الاستِناد إليه.

ثمَّ استثنى من ذلك بقوله: (إِلاَّ مِنْ ضَرُورَةٍ)؛ لأنَّها تبيح المحرَّم بدليل أكل الميتة.

وظاهره: إباحته للنِّساء مطلقًا؛ لما روى أبو موسى: أنَّ النَّبيَّ قال: «أُحِلَّ الذَّهبُ والحريرُ للإناثِ من أمَّتي، وحُرِّمَ على ذكورها» رواه جماعة منهم التِّرمذي، وصحَّحه (٦).


(١) في (و): القليل.
(٢) وهو قول ابن عباس: «إنَّما نهى النَّبيُّ عن الثَّوب المُصمَت من قَزٍّ»، وسيأتي قريبًا.
(٣) ينظر: التمهيد ١٤/ ٢٤٩.
(٤) أخرجه البخاري (٥٨٣٧).
(٥) ينظر: مسائل صالح ١/ ٢٤٥.
(٦) أخرجه أحمد (١٩٥٠٣)، والترمذي (١٧٢٠)، والنسائي (٥١٤٨)، وهو حديث مروي من طرق كثيرة من الصحابة، قال الترمذي: (حديث أبي موسى حديث حسن صحيح)، قال ابن كثير: (إسناده على شرط البخاري ومسلم)، وذكر بعض الحفاظ أنه منقطع. ينظر: تحفة الطالب لابن كثير (ص ٥٢)، التلخيص الحبير ١/ ٢١١، الإرواء ١/ ٣٠٥.