للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وأغرب ابن عقيل في «فُنونه» فجوَّز لهنَّ لُبسَه دون الاستِناد والافتراش.

فرع: يحرم تعليقه وستر الجدر به، غير الكعبة المشرَّفة وِفاقًا (١)، وحرَّم الأكثرُ استعمالَه مطلقًا، فدلَّ أنَّ في بشخانة (٢)، وخيمة، وبقجة (٣)، وكمران (٤)، ونحوِه الخلاف.

(فَإِنِ اسْتَوَى هُوَ وَمَا نُسِجَ مَعَهُ؛ فَعَلَى وَجْهَيْنِ)، كذا في «الفروع» وغيره:

أحدهما: يباح، جزم به في «الوجيز»؛ لقول ابن عباس: «إنَّما نهى النَّبيُّ عن الثَّوب المُصمَت من قَزٍّ، أمَّا السَّدَى والعلَم فلا يرى (٥) به بأسًا» رواه أحمد وأبو داود بإسناد حسن (٦)، ولأنَّ الحرير ليس أغلب، أشبه الأقلَّ.

والثَّاني: يحرم، قال ابن عقيل: (هو الأشبه)؛ لعموم الخبر، ولأنَّ النِّصف كثير؛ لأنَّه لا يطلق على ما نسج (٧) معه من الكتان (٨) والقطن؛


(١) ينظر: البناية شرح الهداية ١٢/ ١٠٨، القوانين الفقهية ١/ ٢٨٩، روضة الطالبين ٣/ ٣٣٤.
(٢) في (د) و (و): ثخانة. والمثبت موافق لما في الفروع.
جاء في تكملة المعاجم العربية ١/ ٣٤٨: (بالفارسية بَشَه خانه، وتجمع على بشاخين: كِلَّة ناموسية، وزخارف السرير أو الغرفة لصيانة الحشايا والمخدات).
(٣) البقجة: قطعة مربعة من قماش مبطن تختلف ألوانه، تلفف بها الملابس لحفظها. ينظر: تكملة المعاجم العربية ١/ ٣٩٠.
(٤) الكمران: الحزام. ينظر: تكملة المعاجم العربية ٩/ ١٣٩.
(٥) في (و): نرى.
(٦) أخرجه أحمد (١٨٧٩)، وأبو داود (٤٠٥٥)، من طريق خُصيف، عن عكرمة، عن ابن عباس مرفوعًا، وخُصيف بن عبد الرحمن صدوق سيئ الحفظ، خلط بأخرة، وضعفه جماعة، ولكن تابعه عكرمة بن خالد المخزومي فرواه عن سعيد بن جبير عنه به، كما عند أحمد (٢٨٥٦)، بلفظ: «إنما نهى رسول الله عن الثوب المصمت حريرًا»، ولم يذكر الاستثناء في آخره، وصححه إسناده ابن الملقن. ينظر: تحفة المحتاج ١/ ٥٣٧، الإرواء ١/ ٣١٠.
(٧) في (أ): ناسخ.
(٨) في (أ): الكتاب.