للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

كتان (١) ولا قطن.

وقيل: يكره ولا يحرم، كما لو شكَّ في كثرة الحرير أو مساواته غيره مع إباحة النِّصف.

تنبيه: أباح أحمد لبس الخزِّ (٢)، وهو ما سُدِّي بإبريسم، وأُلْحِم بوَبَر أو صُوف؛ للخبر، ولفعل الصَّحابة (٣)، وجعله ابن عقيل كغيره من الثِّياب المنسوجة من الحرير وغيره، وفرَّق بينهما أحمد: بأنَّ هذا لبسه الصَّحابة، وبأنَّه لا سرف (٤) ولا خيلاء.

وعُلم منه: إباحة الصُّوف، وكذا الكتَّان إجماعًا (٥)، والنَّهي عنه في (٦) حديث جابر لا أصل له (٧)، ونقل عبد الله عن أبيه: (يكره للرِّجال) (٨)، ولعلَّه


(١) في (أ): كان.
(٢) ينظر: مسائل ابن منصور ٩/ ٤٦٩٧، مسائل صالح ٢/ ٢٠٣.
(٣) قال أبو داود (٤٠٣٩): (وعشرون نفسًا من أصحاب رسول الله أو أكثر لبسوا الخز، منهم أنس، والبراء بن عازب).
وأخرج ابن أبي شيبة (٢٤٦٤١)، عن خيثمة بن عبد الرحمن: «أن ثلاثة عشر من أصحاب محمد كانوا يلبسون خزًّا».
وأخرج البيهقي في الشعب (٥٨٠٠)، عن وهب بن كيسان قال: «رأيت ستة من أصحاب النبي يلبسون الخز: سعد بن أبي وقاص، وابن عمر، وجابر بن عبد الله، وأبو سعيد، وأبو هريرة، وأنس».
(٤) في (أ): شرف.
(٥) ينظر: الفروع ٢/ ٧٨.
(٦) في (ب) و (د) و (و): من.
(٧) لم نقف عليه من حديث جابر، وأخرج مسدد في مسنده كما في إتحاف الخيرة (٣٩٨٥)، عن أم الدرداء قالت: أوصاني أبو الدرداء قال: «إذا رأيت الناس قد لبسوا الكتان فالبسي القطن، وإذا رأيتهم قد لبسوا الم ﷿ ي فالبسي الصوف»، وفي إسناده ليث بن أبي سليم وهو ضعيف.
(٨) ينظر: مسائل عبد الله ص ٤٤٨.