للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(فَإِنْ خَالَفَ، وَحَكَمَ، فَوَافَقَ الْحَقَّ؛ نَفَذَ حُكْمُهُ) في الأصحِّ؛ «لِأنَّه حَكَمَ للزُّبَيرِ في شِراجِ الحَرَّةِ وهو غَضْبانُ» مُتَّفَقٌ عَلَيهِ (١).

(وَقَالَ الْقَاضِي: لَا يَنْفُذُ)؛ لِأنَّ النَّهْيَ يَقتَضِي فسادَ المَنْهِيِّ عنه.

(وَقِيلَ: إِنْ عَرَضَ ذَلِكَ بَعْدَ فَهْمِ الْحُكْمِ؛ جَازَ، وَإِلَّا فَلَا)؛ لِأنَّ ذلك إنَّما يَمنَعُ مِنْ الحُكْم معه؛ لمَا فِيهِ مِنْ إشْغالِ الفَهْم، وذلك مَفْقودٌ فِيما إذا عَرَضَ بَعْدَ فَهْمِ الحُكْم، مَوجُودٌ فِيما إذا عَرَضَ قَبْلَه، ولغضبه (٢) في قصة (٣) الزُّبَير.

قال الشَّيخُ مَجْدُ الدِّين في «أحْكامه»: (بابُ النَّهْيِ عن الحُكْم في حالِ الغَضَب، إلَّا أنْ يكُونَ يَسِيرًا لا يَشغَلُ)، ثُمَّ ذَكَرَ قضية (٤) أبي بكرة (٥) والزُّبَيرِ، لكِنْ ذَكَرَ ابنُ نَصْرِ اللهِ: أنَّ النَّبيَّ كان له أنْ يَقْضِيَ حال (٦) غَضَبِه.

(وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَرْتَشِيَ)، الرّشْوةُ: بتَثْلِيثِ الرَّاء، وقد اتَّفَقَ العُلَماء على تحريمها؛ لمَا رَوَى عَبدُ الله بنُ عمرو (٧): أنَّ النَّبيَّ قال: «لَعْنةُ الله على الرَّاشِي والمرتشي (٨)» رواهُ أحمدُ، وأبو داودَ، والتِّرمذِيُّ وصحَّحَه، وإسْنادُه ثِقاتٌ (٩)، ورَوَى أحمدُ، والتِّرمذِيُّ وحسَّنه مِنْ حديثِ أبي هُرَيرةَ، وزادا: «في


(١) أخرجه البخاري (٢٣٥٩)، ومسلم (٢٣٥٧)، من حديث الزبير بن العوام .
(٢) قوله: (بعد فهم الحكم موجود فيما إذا عرض قبله ولغضبه) في (م): لفعله.
(٣) في (م): قصة.
(٤) في (ظ): قضية.
(٥) في (م): بكر.
(٦) في (ظ) و (ن): حالة.
(٧) في (م): عمر.
(٨) في (م): والمرشي.
(٩) أخرجه أحمد (٦٩٨٤)، وأبو داود (٣٥٨٠)، والترمذي (١٣٣٧)، وابن الجارود (٥٨٦)، وابن حبان (٧٠٦٦)، والحاكم (٧٠٦٦)، وسنده حسن؛ فيه الحارث بن عبد الرحمن، وهو صدوق لا بأس به كما قال أحمد وغيره، وصححه الدارمي وابن الجارود وابن حبان والحاكم والعراقي والألباني، وقال الترمذي: (حسن صحيح). وذكر ابن حجر: أنه ثابت من حديث عبد الله بن عمرو . ينظر: البدر المنير ٩/ ٥٧٣، خلاصة البدر المُنير ٢/ ٤٣٠، فتح الباري ٥/ ٢٢١، الإرواء ٨/ ٢٤٣.