للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فرعٌ: إذا حَكَمَ ولم (١) يَجتَهِدْ، ثُمَّ بان أنَّه حَكَمَ بالحقِّ؛ لم يَصِحَّ، ذَكَرَه ابنُ عَقِيلٍ.

(وَلَا يَقْضِي وَهُوَ غَضْبَانُ) غَضَبًا كثيرًا؛ لِخَبَرِ أبي بَكْرَةَ: أنَّ النَّبيَّ قال: «لا يَقضِيَنَّ حاكِمٌ بَينَ اثْنَينِ وهو غَضْبانُ» مُتَّفَقٌ عَلَيهِ (٢)، لِأنَّه ربَّما حَمَلَه الغَضَبُ على الجَور في الحُكْم، وفيه من الوعيد ما رواهُ ابنُ أبي أَوْفَى مرفوعًا: «إنَّ اللهَ تَعَالَى مع القاضي ما لم يَجُرْ، فإذا جَارَ تَخَلَّى عنه، ولَزِمَه الشَّيطانُ» رواهُ التِّرمذِيُّ (٣).

(وَلَا حَاقِنٌ، وَلَا فِي شِدَّةِ العَطَشِ والْجُوعِ (٤)، وَالْهَمِّ، وَالوَجَعِ (٥)، وَالنُّعَاسِ، وَالْبَرْدِ المُؤْلِمِ، وَالْحَرِّ المُزْعِجِ)؛ قِياسًا على المنْصوص عَلَيهِ، ومِثْلُه: شهوةُ (٦) نكاحٍ، وكَسَلٌ، وحُزْنٌ، وخَوفٌ، وفَرَحٌ غالِبٌ؛ لِأنَّها تَمنَعُ حُضورَ القَلْب، واسْتِيفاءَ الفِكْر الَّذي يُتَوَصَّلُ به إلى إصابَةِ الحقِّ في الغالب، فهو في مَعْنَى الغَضَب.


(١) في (م): لم.
(٢) أخرجه البخاري (٧١٥٨)، ومسلم (١٧١٧).
(٣) أخرجه الترمذي (١٣٣٠)، وابن حبان (٧٠٢٦)، والبزار (٣٣٣٦)، والحاكم (٥٠٦٢)، وفي إسناد عمرو بن عاصم الكلابي، وهو صدوق في حفظه شيء، وعمران القطان، متكلم فيه، وهو صدوق يهم. والحديث صححه ابن حبان والحاكم والذهبي، وقال الترمذي: (غريب). ينظر: البدر المنير ٩/ ٥٢٨، التلخيص الحبير ٤/ ٣٣٤.
(٤) قوله: (والجوع) سقط من (ظ) و (م). والمثبت موافق لنسخ المقنع الخطية.
(٥) في (م): والجوع، وفي (ن): والجزع.
(٦) في (م): بشهوة.