للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أبو يُوسُفَ وأبو ثَورٍ، واخْتارَهُ ابنُ المنْذِرِ (١)؛ كالأجانِب، وسَواءٌ كان الخَصْمُ مِنهُم أوْ أجْنَبِيًّا، ذَكَرَه في «الرِّعاية». فإنْ كان الحُكْمُ بَينَ والِدَيهِ أوْ وَلَدَيهِ؛ لم يَجُزْ في الأَشْهَر.

وقِيلَ: بَلَى؛ لِأنَّهما سَواءٌ عِندَه، فارْتَفَعَتْ تهمة (٢) المَيلِ.

وله اسْتِخْلافُ والِدِه ووَلَدِه؛ كحُكمِه لغَيرِه بشَهادَتِهما، ذَكَرَه أبو الخَطَّاب، وابنُ الزَّاغُونِيِّ، وأبو الوَفَاء وزَادَ: إذا لم يَتعلَّقْ عَلَيهِما من (٣) ذلك تُهمةٌ، ولم يُوجِبْ لهما بقَبولِ شَهادَتِهما ريبة (٤)، لم تثبت (٥) بطريقِ التَّزكِيَة.

وقِيلَ: لا.

فإذا صار وَلِيُّ اليَتِيم حاكِمًا؛ حَكَمَ له على قَولِ أبي بكرٍ.

فرعٌ: لا يَحكُمُ، وقيل (٦): ولا يُفْتِي على عَدُوِّه، وجوَّز (٧) المَاوَرْدِيُّ الشافعي (٨) حُكْمَه على عُدُوِّه؛ لِأنَّ أسْبابَ الحُكْمِ ظاهرة (٩)، بخِلافِ الشَّهادة، واسْتَشْكَلَه الرَّافِعِيُّ بالتَّسْوِيَة بَينَهما في عَمُودَيْ نسبه (١٠)، وأنَّ


(١) ينظر: الإشراف ٤/ ١٩٧، المغني ١٠/ ٩٤.
(٢) في (ن): تهم.
(٣) في (ن): في.
(٤) قوله: (ريبة) سقط من (م)، وفي (ن): رتبة.
(٥) في (ظ) و (م): لم يثبت. والمثبت موافق للفروع ١١/ ١٤٤، والذي في الإنصاف ٢٨/ ٣٦٩، والكشاف ١٥/ ٩٠: ولم تثبت.
(٦) في (ن): قيل.
(٧) في (م): جوزه.
(٨) في (م): والشافعي.
(٩) في (ظ): ظاهر.
(١٠) في (ن): النسب. وينظر: الأحكام السلطانية ص ١٢٦، الوجيز للرافعي ١٢/ ٤٧٣.
تنبيهٌ: الذي في الأحكام السلطانية للماوردي ص ١٢٩: (ويحكم لعدوه ولا يحكم عليه [وفي نسخة: ويحكم عليه]؛ لأن أسباب الحكم ظاهرة وأسباب الشهادة خافية، فانتفت التهمة عنه في الحكم، وتوجهت إليه في الشهادة). لكن الرافعي والنووي نقلا عنه كما ذكر المصنف، فلعل هناك خطأ في المطبوع.