للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

لم يَعزِلْه؛ لِأنَّ الظَّاهِرَ مَعرِفَةُ أهْلِيَّتِه، لكِنْ يُرَاعِيهِ، فدلَّ أنَّ إثْباتَ صِفَةٍ؛ كعدالةٍ، وجَرْحٍ، وأهْلِيَّةِ وَصِيَّةٍ، وغَيرِها؛ حُكْمٌ.

(ثُمَّ فِي حَالِ الْقَاضِي قَبْلَهُ)، والأصحُّ: أنَّه لا يَجِبُ؛ لِأنَّ الظَّاهِرَ صِحَّةُ قَضايَا مَنْ قَبْلَه.

وفي «المستوعب»، وقدَّمه (١) في «الرِّعاية»، ورجَّحه ابنُ المنَجَّى: أنَّه (٢) يَجِبُ.

وقِيلَ: لا يَجُوزُ.

والأصحُّ: أنَّ له النَّظَرَ في حالِ من قَبْلَه.

(فَإِنْ كَانَ مِمَّنْ (٣) يَصْلُحُ لِلْقَضَاءِ؛ لَمْ يُنْقَضْ مِنْ أَحْكَامِهِ إِلَّا مَا خَالَفَ نَصَّ كِتَابٍ (٤) أَوْ سُنَّةٍ)، مُتواتِرةً كانَتْ أوْ آحادًا؛ كقتل (٥) مُسلِمٍ بكافِرٍ؛ فيلزم (٦) نَقْضُه، نَصَّ عَلَيهِما (٧)، وقِيلَ: مُتواتِرًا.

وكذا يُنقَضُ حُكمُ مَنْ جَعَلَ عَينَ مالِه عِنْدَ مَنْ حُجِرَ عَلَيهِ أُسْوَةَ الغُرَماء، نَصَّ عَلَيهِ (٨)، بخِلافِ ما إذا زَوَّجَتْ نَفْسَها في الأصحِّ.

(أَوْ إِجْمَاعًا)؛ لِأنَّه يُؤدِّي إلى نَقْضِ الحُكْم بمِثْلِه، ويُؤَدِّي إلى أنَّه لا يَثبُتُ حُكْمٌ أصْلاً، وقِيلَ: ولو ظَنِّيًّا، وقِيلَ: وقِياسًا جَلِيًّا.

ومُقتَضاهُ: أنَّه يُنقَضُ إذا خالَفَ ما ذُكِرَ؛ لِأنَّه حُكْمٌ لم يُصادِفْ شَرْطَه (٩)،


(١) في (ظ): قدمه.
(٢) في (م): منجى وأنه.
(٣) قوله: (ممن) سقط من (م).
(٤) في (م): كتاب نص.
(٥) في (م): وكقتل.
(٦) في (م): فيلزمه.
(٧) ينظر: زاد المسافر ٣/ ٤٨٥.
(٨) ينظر: الإنصاف ١٣/ ٣٠٥.
(٩) في (م): شرط.