للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وقيَّد ابن تميم: إن كان بعد استحالته لا يحصل منه شيء؛ فهو مباح وجهًا واحدًا.

وقيل: المنسوج بذهب كحرير.

فرع: ما حرم استعماله حرم تملُّكه وتمليكه (١) كذلك، وعمل خياطة لمن حرم عليه نصًّا (٢).

(وَإِنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ لِمَرَضٍ أَوْ حِكَّةٍ) بكسر الحاء، وهو الجرَب، أو من أجل القمل؛ جاز في ظاهر المذهب، قاله في «الشَّرح»، وصحَّحه في «الفروع»؛ لأن أنَسًا روى: «أنَّ عبد الرحمن بن عوف والزبير شكيا إلى النَّبيِّ القَمْل، فرخَّص لهما في قميص الحرير، فرأيته عليهما في غَزاة» رواه البخاري، وفيه وفي مسلم عن أنس: «أنَّ النَّبيَّ رخَّص لهما في قميص الحرير في سفر من حِكَّة كانت بهما» (٣)، وما ثبت في حقِّ صحابيٍّ؛ ثبت في حقِّ غيره ما لم يقم دليل على اختصاصه به، وقسنا على المنصوص (٤) ممَّا ينفع فيه لُبس الحرير.

ووهم في «الشَّرح»؛ فأورد الرُّخصة في القمل فقط.

وعنه: لا يباح؛ لعموم الخبر، والرُّخصة يحتمل أن تكون خاصَّةً بهما.

وعلى الأوَّل: لا بدَّ وأن يؤثِّر في زوالها.

(أَوْ فِي الْحَرْبِ) المباح لغير حاجة روايتان:

إحداهما: الإباحة، وهي ظاهر كلام الإمام في رواية الأثرم (٥)، وهو قول


(١) قوله: (وتمليكه) سقط من (أ).
(٢) ينظر: مسائل ابن هانئ ٢/ ١٤٦، الفروع ٢/ ٨١.
(٣) أخرجه البخاري (٢٩٢٠) واللفظ الآخر في البخاري (٢٩١٩)، ومسلم (٢٠٧٦). دون قوله: (في سفر)، فلمسلم وحده.
(٤) في (أ): النصوص.
(٥) ينظر: الروايتين والوجهين ١/ ١٨٨، المغني ١/ ٤٢٢.