للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

عطاء وعروة، وكان له يلمق (١) من ديباج بطانته (٢) من سُندُس محشُوٍّ قَزًّا يلبسه في (٣) الحرب، ولأنَّ المنع من لُبسه لما فيه من الخُيَلاء، وذلك غير مذموم في الحرب.

ومحلُّه: عند مفاجأة العدوِّ. وقيل: عند القتال. وقيل: في دار الحرب. وعنه: مع نكاية العدوِّ.

والثَّانية: التَّحريم؛ للعموم، ونصرَه (٤) في «التَّحقيق»، لكن إذا احتاج إليه مثل أن يكون بطانة لبيضة أو درع أو نحوه؛ أبيح.

وقال بعض أصحابنا: يجوز مثل ذلك من الذَّهب (٥)؛ كدرع مموَّه به لا يستغني عن لُبسه، وهو محتاج إليه.

فرع: المذهب أنَّه يباح الحرير لحاجةِ بَرْد أو حرٍّ ونحوه لعدم، وذكر ابن تميم: أنَّه من احتاج إلى لُبس الحرير لحرٍّ أو برد أو تحصُّنٍ (٦) من عدوٍّ ونحوه؛ أبيح.

(أَوْ أَلْبَسَهُ الصَّبِيَّ؛ فَعَلَى رِوَايَتَيْنِ):

إحداهما: يحرم على وليِّه إلباسُه حريرًا أو ذهبًا، نَصَّ عليه في رواية الجماعة (٧)، وصحَّحه في «الشَّرح»؛ لقوله : «وحُرِّمَ على ذكورِها» (٨)،


(١) أي: كان لعروة يلمق من ديباج. ينظر: المغني ١/ ٤٢٢. واليلمق: القباء، فارسي معرب. ينظر: الصحاح ٤/ ١٥٧١.
(٢) في (أ): ببطانة.
(٣) زيد في (ب): دار.
(٤) في (و): ونصه.
(٥) في (و): الأصل.
(٦) في (أ): لحصن.
(٧) ينظر: مسائل حرب - النكاح ٢/ ٨٥٥، الروايتين والوجهين ٣/ ١٣٧.
(٨) سبق تخريجه ٢/ ٨٢ حاشية (٦).