للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لأِنَّ فَصْلَ الخُصومة يُمكِن (١) بإحْضارِ البيِّنة، فلا حاجَةَ إلى اليمين.

والثَّاني: أنَّه يُجابُ إلَيهِما؛ لِأنَّه أقْرَبُ لفصل الخُصومة.

وقِيلَ: لا يَملِكُ إلا (٢) إقامَتَها فَقَطْ.

واسْتَدَلَّ في «الشَّرح» للأوَّل: بقَولِه : «شاهِداكَ أوْ يَمِينُه» (٣)، ولِأنَّه أمْكَنُ لفصل (٤) الخُصومة بالبيِّنة، أشْبَهَ ما لو لم يطلب (٥) يمينَه، ولِأنَّ اليَمِينَ بَدَلٌ، فلا يُجمَعُ بَينَها وبَينَ مُبدَلِها؛ كسائر الأَبْدال مَع مُبْدَلاتِها. فإنْ قال: أحْلِفُوهُ، ولا أُقِيمُ بيِّنةً؛ حَلَفَ؛ لِأنَّ البيِّنَةَ حقُّه (٦)؛ كما لو أسقَطَ نَفْسَ الحقِّ.

ثُمَّ في جَوازِ إقامَتها بَعْدَ الْحَلِف؛ وَجْهانِ.

فرعٌ: إذا أقامَ شاهِدًا في المال؛ فله أنْ يَحلِفَ معه بلا رِضَا خصمه.

وإنْ لم يَحلِفْ معه، بل طَلَبَ يَمينَ المنْكِر؛ حَلَفَ له، فإنْ حَلَفَ، ثُمَّ قال المدَّعِي: أنا أحْلِفُ مع شاهِدَيَّ؛ لم يُستَحلَفْ؛ لِأنَّ اليمينَ فِعْلُه، وهو قادِرٌ عَلَيها، فأمْكَنَه أنْ يُسقِطَها، بخِلافِ البيِّنة.

وإنْ عادَ، فبذَلَ (٧) اليمينَ قَبْلَ أنْ يَحلِفَ المدَّعَى عَلَيهِ؛ لم يكُنْ له ذلك في هذا المجْلِسِ.

(وَإِنْ حَلَفَ المُنْكِرُ، ثُمَّ أَحْضَرَ المُدَّعِي بَيِّنَةً؛ حَكَمَ بِهَا، وَلَمْ تَكُنِ


(١) في (م): تمكن.
(٢) قوله: (إلا) سقط من (م).
(٣) أخرجه مسلم (١٣٩).
(٤) في (م): بفصل.
(٥) في (ن): لم تطلب.
(٦) في (م): حق.
(٧) قوله: (فبذل) سقط من (م).