للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

اليَمِينُ (١) مُزِيلَةً لِلْحَقِّ)، وِفاقًا (٢)؛ لِقولِ عمرَ: «البيِّنةُ الصَّادِقةُ أحبُّ إليَّ من اليمين الفاجِرَة» (٣)، ولِأنَّ كلَّ حالةٍ يَجِبُ عَلَيهِ الحقُّ فيها بإقرارِهِ (٤) يَجِبُ عَلَيهِ بالبيِّنة؛ كما قَبْلَ اليمين، ولِأنَّ اليمينَ لو أزالَت الحقَّ لاجترَأَ (٥) الفَسَقَةُ على أخْذِ أمْوالِ النَّاس.

وقال ابنُ أبي لَيلَى، وداودُ: لا تُسمَعُ بَيِّنَتُه.

ورُدَّ بما سَبَقَ.

(وَإِنْ سَكَتَ المُدَّعَى عَلَيْهِ، فَلَمْ يُقِرَّ وَلَمْ يُنْكِرْ)، أوْ قال: لا أُقِرُّ ولا أُنكِرُ، أوْ قال: لا (٦) أعْلَمُ قَدْرَ حَقِّه، قاله (٧) في «عُيونِ المسائل» و «المنتخب»، (قَالَ لَهُ (٨) الْقَاضِي: إِنْ أَجَبْتَ وَإِلَّا (٩) جَعَلْتُكَ نَاكِلاً وَقَضَيْتُ عَلَيْكَ)، قدَّمه في «المحرَّر» و «الرِّعاية»، وذَكَرَ ابنُ المنَجَّى: أنَّه المذْهَبُ، وجَزَمَ به في «الوجيز»؛ لِأنَّه ناكِلٌ عمَّا توجَّه (١٠) عَلَيهِ الجَوابُ فيه، فيُحكَمُ عَلَيهِ بالنُّكول عنه؛ كاليمين، والجامِعُ بَينَهما: أنَّ كلَّ واحِدٍ من القَولَينِ طريقٌ إلى ظُهورِ الحقِّ.


(١) في (م): البينة.
(٢) ينظر: تحفة الفقهاء ٣/ ١٨٢، المدونة ٤/ ٧، الوسيط للغزالي ٧/ ٤٢٣، المغني ١٠/ ٢٠١.
(٣) لم نجده مسندًا، قال الشافعي في الأم (٧/ ١٣٦)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى (٢٠٠٧٤): بلغنا عن عمر بن الخطاب وشريح أنهما كانا يقولان: «اليمين الفاجرة أحقّ أن ترد من البينة العادلة».
(٤) قوله: (يجب عليه الحق فيها بإقراره) سقط من (ن).
(٥) في (ن): لاحتوى.
(٦) قوله: (لا) سقط من (ظ) و (ن).
(٧) في (م): قال.
(٨) قوله: (له) سقط من (م).
(٩) في (م): ولا.
(١٠) في (ن): يوجبه.