للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويُسَنُّ تكرارُه من الحاكم ثلاثًا، ذَكَرَه (١) في «الكافي» و «المستوعب» و «المحرر» (٢) و «الوجيز»، كامِلَينِ (٣)، وقدَّم في «الرِّعاية»: بقَولِه (٤) مرَّةً.

(وَقِيلَ: يَحْبِسُهُ حَتَّى يُجِيبَ) إنْ لم يكُنْ للمُدَّعِي بيِّنةٌ، قاله القاضي، وقدَّمه السَّامَرِّيُّ؛ لِأنَّ اليمينَ حَقٌّ عَلَيهِ؛ كما لو أقرَّ بمالٍ وامْتَنَع من أدائه.

فإنْ كان للمُدَّعِي بيِّنةٌ (٥)؛ قَضَى بها وَجْهًا واحِدًا.

(وَإِنْ قَالَ: لِي مَخْرَجٌ مِمَّا ادَّعَاهُ؛ لَمْ يَكُنْ مُجِيبًا)؛ لِأنَّ الجوابَ إقرارٌ أوْ إنكارٌ، وهذا لَيسَ واحِدًا منهما.

(وَإِنْ قَالَ: لِي حِسَابٌ أُرِيدُ أَنْ أَنْظُرَ فِيهِ؛ لَمْ يَلْزَمِ المُدَّعِيَ إِنْظَارُهُ)، اختاره أبو الخَطَّاب والسَّامَرِّيُّ، وقدَّمه في «الرِّعاية»؛ لمَا فِيهِ من تأخيرِ حقِّه، ولِأنَّ حقَّ الجَوابِ ثَبَتَ له حالًّا (٦) فلم يَلزَمْه إنْظارُه؛ كما لو ثَبَتَ عَلَيهِ الدَّينُ.

والأصحُّ (٧): أنَّه يلزمه (٨) إنظارُه ثلاثةَ أيَّامٍ؛ لِأنَّه يَحتاجُ إلى ذلك لِمَعرفَةِ قَدْرِ دَينه، أوْ يَعلَمَ هل عَلَيهِ شَيءٌ أمْ لا، والثَّلاثُ مُدَّةٌ يسيرةٌ، ولا يُمهل (٩) أكْثَرَ منها؛ لِأنَّه كثيرٌ.

(وَإِنْ قَالَ: قَدْ (١٠) قَضَيْتُهُ، أَوْ أَبْرَأَنِي، وَلِي بَيِّنَةٌ بِالْإِبْرَاءِ أَوِ القَضَاءِ، وَسَأَلَ


(١) في (ن): ذكره القاضي.
(٢) في (ظ): وفي «المحرر».
(٣) كذا في النسخ الخطية، ولعل صوابها: كاليمين. قال في الشرح الكبير ٢٨/ ٤٤٧: (لأنه ناكلٌ عما توجه عليه الجواب فيه، فيحكم عليه بالنكول عنه؛ كاليمين).
(٤) كذا في النسخ الخطية، وفي الفروع ١١/ ١٩٣: يقوله.
(٥) قوله: (قاله القاضي، وقدمه السامري … ) إلى هنا سقط من (م).
(٦) في (ظ) و (ن): مآلاً. والمثبت موافق لما في الشرح الكبير ٢٨/ ٤٤٩.
(٧) كتب في هامش (ن): (وهو المذهب)
(٨) في (م): يلزم.
(٩) في (م): ولا يملك.
(١٠) قوله: (قد) سقط من (ن).