للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الْإِنْظَارَ؛ أُنْظِرَ ثَلَاثًا)؛ لِأنَّها قريبةٌ، ولا تتكامل (١) في أقلَّ مِنْها.

وقِيلَ: لا يَلزَمُ إنْظارُه؛ كقَولِه: لِي بيِّنةٌ تدفع (٢) دَعْواهُ.

وعلى الأوَّلِ: (وَلِلْمُدَّعِي مُلَازَمَتُهُ)؛ لِأنَّ جنَبَتَه (٣) أقْوَى؛ لِأنَّ حقَّه قد توجَّه (٤) عَلَيهِ، ودَعْوَى الإسْقاطِ الأصْلُ عَدَمُها، ولِئَلَّا يَهْرُبَ أوْ يَغِيبَ، ولا يُؤخِّرَ الحقَّ عن المدَّة الذي (٥) أُنْظِرَ فيها.

(وَإِنْ (٦) عَجَزَ؛ حَلَفَ المُدَّعِي عَلَى نَفْيِ مَا ادَّعَاهُ، وَاسْتَحَقَّ)؛ لِأنَّه يصيرُ مُنكِرًا، واليمينُ على المنكر.

فإنْ نَكَلَ عنها؛ قُضِي عَلَيهِ بنُكولِه وصُرِفَ (٧).

وإنْ قُلْنا بِرَدِّ اليمين؛ فله تَحلِيفُ خَصْمِه، فإنْ أَبَى حَكَمَ عَلَيهِ.

هذا كلُّه إنْ لم يكُنْ أنْكَرَ سَبَبَ الحقِّ، فأمَّا إنْ أنْكَرَه، ثُمَّ ثَبَتَ، فَادَّعَى قَضاءً أوْ إبراءً سابِقًا لإنْكارِه؛ لم يُسمَعْ منه وإنْ أتى (٨) بِبَيِّنةٍ، نَصَّ عَلَيهِ (٩).

وقِيلَ: تُسمَعُ البيِّنةُ، ذَكَرَه في «المحرَّر» و «الرِّعاية»، وزادَ: بأنْ قال:


(١) في (ظ) و (ن): ولا يتكامل.
(٢) في (ظ) و (ن): بدفع.
(٣) في (م): جانبته.
(٤) قوله: (لأن حقه قد توجه) في (م): لأنه قد يوجب.
(٥) في (م): التي.
(٦) في (ن): فإن.
(٧) قال في شرح المنتهى ٣/ ٥٢٨: ("فإن نكل" عن اليمين على ذلك؛ "حُكم عليه" أي المدعي بنكوله، "وصُرِف" المدعى عليه؛ لأن المدعي إذن منكر وجبت عليه يمين، فنكل عنها، فحكم عليه بالنكول؛ كما لو كان مدعىً عليه ابتداء).
(٨) قوله: (منه وإن أتى) في (م): وأتى.
(٩) ينظر: المحرر ٢/ ٢١٠.