للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويَتخرَّجُ: أنْ يَحلِفَ المُدَّعِي أنَّها له، وتُسلَّم إلَيهِ؛ بناءً على القول بردِّ اليمين إذا نكل المدَّعَى عليه (١).

وقِيلَ: يُقَرُّ بِيَدِ المدَّعَى عَلَيهِ، وهو المذْهَبُ، قاله في «المحرَّر».

(وَإِنْ أَقَرَّ بِهَا لِغَائِبٍ، أَوْ صَبِيٍّ، أَوْ مَجْنُونٍ؛ سَقَطَتْ عَنْهُ الدَّعْوَى)؛ لِأنَّ الدَّعْوَى صارَتْ على غيره، ويَصِيرُ الغائبُ والولِيُّ خَصْمَينِ إنْ صدَّقاهُ، وحلَف المدَّعَى عَلَيهِ للمُدَّعِي، قاله في «الرِّعاية».

(ثُمَّ إِنْ كَانَ (٢) لِلْمُدَّعِي بَيِّنَةٌ؛ سُلِّمَتْ إِلَيْهِ)؛ لِأنَّ جانِبَه قد تَرجَّح بها، (وَهَلْ يَحْلِفُ) معها؟ (عَلَى وَجْهَيْنِ)، هما رِوايَتانِ:

إحداهما (٣): لا يَحلِفُ، جَزَمَ بها في «الوجيز»، وهي أشْهَرُ؛ لِأنَّ البيِّنةَ وَحْدَها كافِيَةٌ؛ للخَبَر.

والثَّانِيَةُ: بَلَى؛ لِأن الغائبَ والصَّغيرَ والمجْنونَ لا يَقُومُ منهم واحِدٌ بالحُجَّة، فاحْتِيجَ إلى اليمين؛ لتأكِيدِ البيِّنة.

وقِيلَ: إنْ جُعِلَ قَضاءً على غائبٍ؛ أَخَذَها وحَلَفَ، وإلَّا فلا.

وفي «الرِّعاية»: أنَّه (٤) إذا حَضَرَ الغائبُ، وأقام بيِّنةً (٥) أنَّها له؛ تَعارَضَتَا، وأُقِرَّتْ بيدِ المدَّعِي إنْ قدَّمْنا بيِّنةَ الخارِج، وإلَّا فهي للغائب.

(وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ (٦)؛ لم يُقْضَ له بها، ويُوقَفُ الأمْرُ حتَّى يَقدَمَ الغائبُ، ويَصِيرَ غَيرُ المكلَّف مُكلَّفًا، فتكُونَ الخُصومةُ له؛ (حَلَفَ المُدَّعَى


(١) قوله: (إذا نكل المدعى عليه) سقط من (ظ).
(٢) في (ن): كانت.
(٣) كتب في هامش (ن): (وهو المذهب).
(٤) قوله: (أنه) سقط من (ن).
(٥) في (م): بينته.
(٦) في (م): بينته.