للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عَلَيْهِ: أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ تَسْلِيمُهَا إِلَيْهِ)؛ لِأنَّه لو أقرَّ لَزِمَه الدَّفْعُ، ومَن لَزِمَه الدَّفْعُ مع الإقرار؛ لَزِمَتْهُ اليمينُ مع الإنكار، (وَأُقِرَّتْ فِي يَدِهِ)؛ لِأنَّ المدَّعِيَ انْدَفَعَتْ دَعْواهُ باليمين.

وفي «الشَّرح»: إذا قال المدَّعِي: أحْلِفُوا المدَّعَى عَلَيهِ؛ أحْلَفْناهُ، وتقرُّ (١) العَينُ في يَدِه، ولو نَكَلَ عن اليمين؛ غَرِمَ بَدَلَها.

وقال ابنُ حَمْدانَ: بل تكُونُ عِنْدَ أمينِ الحاكِمِ حتَّى يَأخُذَها المُقَرُّ له.

فإنْ كان المدَّعِي اثْنَينِ؛ غَرِمَ عِوَضَينِ لهما.

وفي «الشَّرح»: متى عاد المُقَرُّ بها لغَيرِه، ادعاها (٢) لنفسه؛ لم تُسمَعْ؛ لِأنَّه أقرَّ بأنَّه لا يَملِكُها، فلا يُسمَعُ منه الرُّجوعُ بَعْدَ إقْراره.

(إِلَّا أَنْ يُقِيمَ بَيِّنَةً أَنَّهَا لِمَنْ سَمَّى؛ فَلَا يَحْلِفُ)؛ أيْ: إذا (٣) أقام المدَّعَى عَلَيهِ بيِّنةً أنَّها لمَنْ سَمَّاهُ؛ سَمِعَها الحاكِمُ؛ لِزَوالِ التُّهمة عن الحاضر، وسُقوطِ اليمين عنه، ولم يَقْضِ بها؛ لِأنَّ البيِّنةَ للغائبِ، والغائبُ (٤) لم يَدَّعِها هو ولا وَكِيلُه.

ويَتخرَّجُ: أنْ يَقْضِيَ بها إذا قُلْنا بتقديمِ بيِّنةِ الدَّاخِل، وأنَّ لِلْمُودَع المحاكَمَةَ في الوَديعة إذا غُصِبَت (٥)، واقْتَصَرَ في «الرِّعاية» على حكايةِ هذا التَّخريجِ فقطْ.

فرعٌ: إذا ادَّعَى مَنْ هِيَ بيدِه (٦) أنَّها معه بإجارةٍ أوْ عارِيَةٍ، وأقَامَ بيِّنةً (٧)


(١) في (ن): ويقر.
(٢) في (م): أعادها. الذي في الشرح الكبير ٢٨/ ٤٥٨: وادعاها.
(٣) قوله: (إذا) سقط من (م).
(٤) قوله: (والغائب) سقط من (ن).
(٥) في (م): غصب.
(٦) في (م): في يده.
(٧) في (م): ببينة.