للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بالمِلك للغائب (١)؛ لم يُقْضَ بها.

ويَتخرَّجُ: بَلَى، على ما قُلْناهُ.

وذَكَرَ في «الرِّعاية»: أنَّه (٢) إنْ ثَبَتَ ذلك، وقلنا: لهما المحاكَمَةُ؛ ثَبَتَ الملْكُ.

(وَإِنْ (٣) أَقَرَّ (٤) بِهَا لِمَجْهُولٍ، قِيلَ لَهُ: إِمَّا أَنْ تُعَرِّفَهُ، وَإِمَّا أَنْ نَجْعَلَكَ نَاكِلاً) ونقضي (٥) عَلَيكَ؛ لِأنَّه لا يُمكِنُ الدَّعْوَى على مجهولٍ، فيَضِيعُ الحقُّ بإقرارِه هذا.

فإنِ ادَّعاها لنفْسِهِ؛ لم تُسْمَع (٦) في الأَشْهَرِ.


(١) قوله: (للغائب) سقط من (م).
(٢) قوله: (أنه) سقط من (م).
(٣) في (م): وإذا.
(٤) قوله: (وإن أقر) في (ن): وأقر.
(٥) في (م): ويقضي.
(٦) في (م): لم يسمع.