للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وَإِنْ (١) كَانَتْ غَائِبَةً؛ ذَكَرَ صِفَاتِهَا (٢) إِنْ كَانَتْ تَنْضَبِطُ بِهَا (٣)؛ لِأنَّها تَتَمَيَّزُ بذلك، وكذا إنْ كانَتْ في الذِّمَّة، (وَالْأَوْلَى) مع ذلك: (ذِكْرُ قِيمَتِهَا)؛ لِأنَّه أضْبَطُ.

(وَإِنْ (٤) كَانِتْ تَالِفَةً مِنْ ذَوَاتِ الْأَمْثَالِ؛ ذَكَرَ قَدْرَهَا، وَجِنْسَهَا، وَصِفَتَهَا (٥) ما يَكْفِي في السَّلَم؛ لِأنَّ المِثْلَ واجِبٌ، لا يَتَحَقَّقُ المِثْلُ بِدُونها، (وَإِنْ ذَكَرَ قِيمَتَهَا كَانَ أَوْلَى)؛ لِأنَّه أضْبَطُ وَأَحْصرُ (٦).

(وَإِنْ لَمْ تَنْضَبِطْ (٧) بِالصِّفَاتِ؛ فَلَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِ قِيمَتِهَا)؛ لِأنَّها لا تُعلَمُ إلاَّ بذلك.

(وَإِنِ ادَّعَى نِكَاحًا؛ فَلَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِ المرْأَةِ بِعَيْنِهَا (٨) إِنْ حَضَرَتْ)؛ لِأنَّ اللَّبْسَ يَنتَفِي بذلك، (وَإِلَّا ذَكَرَ اسْمَهَا وَنَسَبَهَا)؛ لِأنَّها لا تَتَمَيَّزُ إلاَّ بذلك، (وَذَكَرَ شُرُوطَ النِّكَاحِ) المعتَبَرةَ في الحُضور والغَيبة، صحَّحه في «المستوعب» و «المحرَّر» و «الرِّعاية»، ونَصَرَه في «الشَّرح»؛ لِأنَّ النَّاسَ اخْتَلَفُوا في شُروطِه، فلم يكُنْ بُدٌّ مِنْ ذِكْرِها حتَّى يُعلَمَ الحالُ على ما هي (٩) عَلَيهِ؛ لِيَعْرِفَ كَيفَ يَحكُمُ، (وَأَنَّهُ (١٠) تَزَوَّجَهَا بِوَلِيٍّ مُرْشِدٍ، وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ، وَرِضَاهَا، فِي


(١) في (م): فإن.
(٢) في (م): صفتها.
(٣) قوله: (بها) سقط من (م).
(٤) في (م): إن.
(٥) قوله: (وصفتها) سقط من (ن).
(٦) في (ظ) و (ن): أحضر.
(٧) في (ن): لم ينضبط.
(٨) قوله: (بعينها) سقط من (ظ) و (م).
(٩) في (م): بقي.
(١٠) في (ظ) و (ن): أن.