للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الصَّحِيحِ مِنَ المَذْهَبِ).

وعَنْهُ: لا يُشتَرَطُ ذلك؛ لِأنَّه نَوعُ ملْكٍ، كما لو ادَّعى بَيعًا أوْ عقدًا (١) غَيرَه.

والأَوَّلُ أصحُّ، والفرقُ (٢): أنَّ الفُروجَ يُحتاطُ لها، بخِلافِ غَيرِها، ولِأنَّه مَبْنِيٌّ على الاِحْتِياط، وتتعلَّقُ العُقُوبَةُ بجِنْسِهِ (٣)، فاشترط ذكرُ (٤) شُرُوطِه كالقتلِ.

فإنِ ادَّعَى اسْتِدامَةَ الزَّوجِيَّة، ولم يَدَّعِ عَقْدًا؛ لم يَحتَجْ إلى ذِكْرِ شُروطه في الأصحِّ؛ لِأنَّه يثبتُ (٥) بالاِسْتِفاضة الَّتي لا يُعلَمُ معها اجْتِماعُ الشُّروط.

وفي آخَرَ: بَلَى؛ كدَعْوَى العَقْد.

وفي «التَّرغيب»: يُعتَبَرُ في النِّكاح وَصْفُه بالصِّحَّة، وأنَّه لا يُعتَبَرُ انْتِفاءُ المفْسِدِ، وأنَّها لَيسَتْ مُعتَدَّةً، ولا مُرتَدَّةً.

(وَإِنِ ادَّعَى بَيْعًا أَوْ عَقْدًا سِوَاهُ، فَهَلْ يُشْتَرَطُ ذِكْرُ شُرُوطِهِ؟ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ):

أصَحُّهما: يُعتَبَرُ ذِكْرُ شُروطِهِ؛ كالنِّكاح.

والثَّاني: لا يُشتَرَطُ، قدَّمه في «الكافي»، وذَكَرَ في «الشَّرح»: أنَّه أَوْلَى وأصَحُّ، وقد سَبَقَ ذِكْرُ الفَرْقِ بَينَهما.

وقِيلَ: يُشتَرَطُ في ملْكِ الإماء خاصَّةً.

وعلى الأوَّل: لو ادَّعى بَيعًا لازِمًا، أوْ هِبَةً مَقْبوضةً؛ كَفَى في الأَشْهَرِ.


(١) في (م): وعقدًا.
(٢) في (م): والمفرق.
(٣) في (م) و (ن): بحبسه. والمثبت موافق للكافي ٨/ ١٩٦.
(٤) قوله: (ذكر) سقط من (ظ).
(٥) في (ظ): ثبت.