للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفي اعْتِبارِ وَصْفِ الْبَيع بأنَّه صحيحٌ؛ وَجْهانِ.

وقِيلَ: ويَذكُرُ القِيمةَ والوَصْفَ، دُونَ ذِكْر القِيمة (١).

فلو ادَّعَى بَيعًا أوْ هِبَةً لم تُسمَعْ، إلَّا أَنْ يَقُولَ: ويَلزَمُكَ التَّسليمُ إليَّ؛ لاِحْتِمالِ كَونِه قَبلَ التَّسليم.

وما لَزِمَ ذِكْرُه في الدَّعْوَى، ولم يَذكُرْه؛ سَأَلَه الحاكِمُ عنه؛ لِتَصِيرَ الدَّعْوَى مَعلُومةً، فيمكن (٢) الحاكِمَ الحُكْمُ بها.

فرعٌ: إذا ادَّعَى عَقارًا غائبًا بعيدًا؛ كَفَى شُهْرَتُه عِندَهما وعِندَ حاكِمٍ عن تَحْديدِه؛ لحديثِ الحَضْرَمِيِّ والكِنْدِيِّ (٣)، وإنْ كان قريبًا؛ عَيَّنَه إنْ أمْكَنَ.

(وَإِنِ ادَّعَتِ المَرْأَةُ نِكَاحًا عَلَى رَجُلٍ، وَادَّعَتْ مَعَهُ نَفَقَةً أَوْ مَهْرًا؛ سُمِعَتْ دَعْوَاهَا) بغَيرِ خِلافٍ نَعلَمُه (٤)؛ لِأنَّ حاصِلَ دَعْواها دَعْوَى الحقِّ مِنْ المَهْرِ ونحوِه.

(وَإِنْ لَمْ تَدَّعِ سِوَى النِّكَاحِ، فَهَلْ تُسْمَعُ دَعْوَاهَا؟ عَلَى وَجْهَيْنِ)، كذا في «المحرَّر» و «الفُروع»:

أحدُهما: تُسمَعُ، وهو قَولُ القاضي؛ لِأنَّ النِّكاحَ يَتضَمَّنُ حُقوقًا لها، أشْبَهَ ما إذا (٥) ادَّعَتْ مع النِّكاح مَهْرًا.

والثَّاني (٦): لا تُسمَعُ، جَزَمَ به في «الوجيز»، وهو أشْهَرُ؛ لِأنَّه حقٌّ عَلَيها، فدَعْوَاها له إقرارٌ لا يُسمَعُ مَع إنْكارِ المقَرِّ له، ولا يُشتَرَطُ ذِكْرُ انْتِفاءِ مُفْسِداتِه.


(١) قوله: (وقيل: ويذكر القيمة .. ) إلى هنا، كذا في النسخ الخطية، ولم نقف عليها في كتب الأصحاب، وأورد صاحب الكشاف ١٥/ ١٤٣ عبارة «المبدع» وحذف هذه الجملة.
(٢) في (ن): فيملك.
(٣) أخرجه مسلم (١٣٩).
(٤) ينظر: المغني ١٠/ ٢٤٤.
(٥) في (ظ): لو.
(٦) كتب في هامش (ن): (وهو المذهب).