للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(بِهِ)؛ لأنَّه لا خُيَلاء فيه.

(وَيَحْتَمِلُ: أَنْ يَحْرُمَ)، وذكره ابن عَقيل روايةً؛ كبِطانة، وللعموم.

وفي تحريم كتابة المهر فيه؛ وجهان.

(وَيُبَاحُ الْعَلَمُ) بفتح اللاَّم (الْحَرِيرُ) وهو طراز الثَّوب (إِذَا كَانَ أَرْبَعَ أَصَابِعَ) مضمومةً (فَمَا دُونُ)؛ أي: فأقلُّ، نَصَّ عليه (١)، وقدَّمه غير واحد؛ لما روى عمر: «أنَّ النَّبيَّ نهى عن لُبس الحرير إلاَّ موضع أصبعين أو ثلاثةً أو أربعةً» رواه مسلم (٢).

وفي «الوجيز»: دونها، وفي «الرِّعاية» وغيرها: قدر كفٍّ عرضًا.

فلو لبِس أثوابًا في كلِّ واحد قدرُ ما يُعفى عنه، ولو جُمع صار ثوبًا؛ فقيل: لا بأس. وقيل: يكره.

(وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: يُبَاحُ وَإِنْ كَانَ مُذَهَّبًا)، واختاره المجْدُ وحفيدُه (٣)، وهو روايةٌ؛ لما روى مُعاوِيةُ: «أنَّ النَّبيَّ نهى عن لُبْس الذَّهب إلاَّ مُقطَّعًا» رواه أحمد وأبو داود بإسناد حسن (٤)، ولأنَّه يسيرٌ أشبه الحرير ويسير الفضَّة.

والمذهب: أنَّه يحرم يسير ذهب تبعًا، نَصَّ عليه (٥)؛ كالمفرد.


(١) ينظر: مسائل ابن هانئ ٢/ ١٤٦، مسائل حرب - النكاح ٢/ ٨٥٦.
(٢) أخرجه مسلم (٢٠٦٩).
(٣) ينظر: مجموع الفتاوى ٢١/ ٨٢.
(٤) أخرجه أحمد (١٦٨٤٤)، وأبو داود (٤٢٣٩)، والنسائي (٥١٥٠)، من طريق أبي قلابة عن معاوية، قال أبو داود: (أبو قلابة لم يلق معاوية)، وأخرجه أحمد (١٦٨٣٣ - ١٦٨٦٤)، والنسائي (٥١٥١)، من طريق قتادة، عن أبي شيخ الهُنائي عن معاوية، وأبو شيخ الهنائي اسمه حيوان بن خالد، وقيل: خيوان، قال ابن سعد والعجلي: (ثقة)، وكذا قال ابن حجر في التقريب والذهبي في الكاشف، وقع في الحديث اختلاف، وأعله أبو حاتم بعلة خفية. ينظر: علل ابن أبي حاتم ٤/ ٣١٦، الكاشف للذهبي ٢/ ٤٣٤، تهذيب التهذيب ١٢/ ١٢٩، صحيح أبي داود ٦/ ٤٦.
(٥) ينظر: الفروع ٢/ ٧٣.