للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

مسألة: يجوز بيعُ حريرٍ لِكافرٍ، ولُبسه له؛ قاله الشيخ تقي الدين (١)، وظاهر كلام أحمد والأصحاب التَّحريم كما هو ظاهر الأخبار، وجزم به في «شرح مسلم»، وقال عن خلافه: (قد يتوهَّمه متوهِّمٌ، وهو وهَم باطلٌ، وليس في الخبر أنَّه أذِن له في لُبسها، وقد بعث النَّبيُّ إلى عليٍّ وأسامةَ كما بعث إلى عمرَ (٢)، ولم يلزم منه إباحةُ لُبسه) (٣)، وهو مبنيٌّ على مخاطبتهم بفروع الإسلام، وفائدتها: زيادة العقاب في الآخرة.

(وَكَذَلِكَ) تُباح (٤) (الرِّقَاعُ) وهو جمع رُقعة، وهي الخِرقة المعروفة، (وَلَبِنَةُ) بفتح اللاَّم وكسر الباء، (الْجَيْبِ)، قال صاحب «المطالِع»: (جَيب القميص: طَوقه الذي يخرج منه الرأس) (٥)، فعلى هذا؛ لبنته: الزِّيق، (وَسُجفُ) جمع سجاف، بضم السِّين مع ضمِّ الجيم وسكونها، (الْفِرَاءِ) بكسر الفاء ممدودًا، واحده (٦): فَرْو بغير هاء، قاله الجوهري، وأثبتها ابن فارس (٧)؛ لأنَّ ذلك كله مساوٍ للعلَم، وكذا حكم الخياطة به، والأزرار.

(وَيُكْرَهُ لِلرَّجُلِ لُبْسُ الْمُزَعْفَرِ)، نقله الأكثرُ (٨)، وهو مذهب ابن عمر وغيره (٩)؛


(١) قوله: (قاله الشيخ تقي الدين) سقط من (أ) و (د). وينظر: الفروع ٢/ ٧٣.
(٢) أخرجه مسلم (٢٠٦٨)، وأحمد (٦٣٣٩) ولفظه: «أُتي رسول الله بحلل سيراء، فبعث إلى عمر بحلة، وبعث إلى أسامة بن زيد بحلة، وأعطى علي بن أبي طالب حلة».
(٣) ينظر: شرح مسلم ١٤/ ٣٩.
(٤) في (و): يباح.
(٥) ينظر: مطالع الأنوار ٢/ ١٧٨.
(٦) في (ب): واحدها.
(٧) ينظر: الصحاح ٦/ ٢٤٥٣، مجمل اللغة ص ٧١٩.
(٨) ينظر: مسائل صالح ٢/ ٢٠، مسائل حرب - الطهارة ص ٣٠٤.
(٩) هكذا في جميع النسخ الخطية، وهو مخالف لما في الفروع، حيث جعل ما نقله الأكثر ومذهب ابن عمر وغيره: أنه لا يكره، قال ٢/ ٧٧: (نقل صالح: ويكره للرجل لبس المزعفر، والمعصفر، والأحمر المصمت، وقيل: لا، ونقله الأكثر في المزعفر، وهو مذهب ابن عمر وغيره)، وهو موافق لما في شرح العمدة لشيخ الإسلام ٢/ ٣٩٠، فإنه جعل قول أكثر الأصحاب أنه لا يكره المزعفر، ثم ذكر ما نقله صالح من الكراهة وذكر أنها قول أبي الخطاب وابن قدامة، ثم قال: (والأول - أي عدم الكراهة - هو الصحيح؛ لما روي عن ابن عمر أنه كان يصبغ بالصفرة، وقال: رأيت رسول الله يصبغ بها. متفق عليه).
وصبغ ابن عمر بالصفرة: أخرجه البخاري (١٦٦)، ومسلم (١١٨٧)، ولم نقف على ما يدل على أنه كان يكره المزعفر، بل الثابت والمنقول عنه خلافه، فقد أخرج مالك (٢/ ٩٩١)، عن نافع: «أن عبد الله بن عمر كان يلبس الثوب المصبوغ بالمشق، والمصبوغ بالزعفران».