(٢) أخرجه مسلم (٢٠٦٨)، وأحمد (٦٣٣٩) ولفظه: «أُتي رسول الله ﷺ بحلل سيراء، فبعث إلى عمر بحلة، وبعث إلى أسامة بن زيد بحلة، وأعطى علي بن أبي طالب حلة». (٣) ينظر: شرح مسلم ١٤/ ٣٩. (٤) في (و): يباح. (٥) ينظر: مطالع الأنوار ٢/ ١٧٨. (٦) في (ب): واحدها. (٧) ينظر: الصحاح ٦/ ٢٤٥٣، مجمل اللغة ص ٧١٩. (٨) ينظر: مسائل صالح ٢/ ٢٠، مسائل حرب - الطهارة ص ٣٠٤. (٩) هكذا في جميع النسخ الخطية، وهو مخالف لما في الفروع، حيث جعل ما نقله الأكثر ومذهب ابن عمر وغيره: أنه لا يكره، قال ٢/ ٧٧: (نقل صالح: ويكره للرجل لبس المزعفر، والمعصفر، والأحمر المصمت، وقيل: لا، ونقله الأكثر في المزعفر، وهو مذهب ابن عمر وغيره)، وهو موافق لما في شرح العمدة لشيخ الإسلام ٢/ ٣٩٠، فإنه جعل قول أكثر الأصحاب أنه لا يكره المزعفر، ثم ذكر ما نقله صالح من الكراهة وذكر أنها قول أبي الخطاب وابن قدامة، ثم قال: (والأول - أي عدم الكراهة - هو الصحيح؛ لما روي عن ابن عمر أنه كان يصبغ بالصفرة، وقال: رأيت رسول الله ﷺ يصبغ بها. متفق عليه). وصبغ ابن عمر ﵄ بالصفرة: أخرجه البخاري (١٦٦)، ومسلم (١١٨٧)، ولم نقف على ما يدل على أنه كان يكره المزعفر، بل الثابت والمنقول عنه خلافه، فقد أخرج مالك (٢/ ٩٩١)، عن نافع: «أن عبد الله بن عمر كان يلبس الثوب المصبوغ بالمشق، والمصبوغ بالزعفران».