للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

«لأنَّ النَّبيَّ نهى الرِّجالَ عن المزعفَر» متفق عليه (١).

وذكر الآجري (٢) والقاضي تحريمَه عليه.

وقيل: يُعِيد من صلَّى به أو بمعصفَر، اختاره أبو بكر.

وقدَّم جماعةٌ: لا يُكرَه، نَصَّ عليه (٣). وقيل: في غير الصَّلاة.

(وَالْمُعَصْفَرِ)؛ لما رَوى عليٌّ: «قال نهاني رسولُ الله عن كذا، وعن لُبس المعصفَر» رواه مسلمٌ، وله أيضًا: «إنَّ هذه من ثِياب الكفَّار، فلا تَلبسْهما (٤)» (٥).

ويُستثنى منه: إلاَّ في الإحرام؛ فإنَّه لا يُكرَه، نَصَّ عليه (٦).

وظاهره: أنَّه يباح للنِّساء؛ لتخصيص الرَّجل بالنَّهي.


(١) أخرجه البخاري (٥٨٤٦)، ومسلم (٢١٠١)، من حديث أنس ولفظه: «نهى النبي أن يتزعفر الرجل».
(٢) في (د): الأَزَجيُّ. والمثبت موافق لما في الفروع ٢/ ٧٧، والإنصاف ٣/ ٢٧١.
(٣) ينظر: الفروع ٢/ ٧٧، مختصر ابن تميم ٢/ ٨٨.
(٤) في (أ) و (ب): تلبسها.
(٥) أخرجه مسلم (٢٠٧٨)، واللفظ الآخر (٢٠٧٧) من حديث عبد الله بن عمرو ، قال: رأى رسول الله علي ثوبين معصفرين، فقال: «إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها».
(٦) ينظر: مسائل أبي داود ص ١٥٢.