للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

قلت: ويَلتَحِق بما ذكره: الأحمرُ المصْمَتُ، نَصَّ عليه (١).

واختار في «المغني» و «الشَّرح»: أنَّه لا بأسَ به. والمذهبُ: يُكره.

ونقل المَرُّوذِيُّ: يُكره للمرأة كراهةً شديدةً لغير (٢) زِينةٍ (٣).

وكذا طَيْلسانٌ في وجه، وجلدٌ مختلَفٌ في نجاسته، وافتراشه في الأشهر، ومشيه في نعل واحدة بلا حاجة.

وعُلم منه: أنه يباح الأبيض والأصفر والأخضر، وكذا الأسود؛ «لأنَّه دخل مكَّة عام الفتح وعليه عمامة سوداء» (٤).

وعنه: يُكره الأسود للجند (٥).

وقيل: في غير حرب.

ونقل المرُّوذيُّ فيمن ترك ثيابًا سُودًا: يُحرِقها الوصيُّ (٦)؛ لأنَّها لباسُ الجند أصحاب السُّلطان والظَّلمةِ.

تذنيب: يُستحبُّ التَّواضُع في اللِّباس؛ لما روى أحمد عن عبد الرحمن بن مَهدِيٍّ، عن زهير بن محمَّد، عن صالح بن كَيسان، عن عبد الله بن أبي أمامة، عن أبيه مرفوعًا: «البَذاذةُ من الإيمان» رجاله ثقات (٧)، قال أحمد في رواية الجماعة: (هو التَّواضُع في اللِّباس) (٨).


(١) ينظر: الورع ص ١٨٦.
(٢) في (د): كغير.
(٣) ينظر: الورع ص ١٨٤.
(٤) أخرجه مسلم (١٣٥٨) من حديث جابر .
(٥) في (أ): وللجند.
(٦) ينظر: شرح العمدة ٢/ ٣٩٥.
(٧) أخرجه أحمد (٢٤٠٠٩/ ٥٨)، وأبو داود (٤١٦١)، وابن ماجه (٤١١٨)، ووقع اختلاف في سنده ولأجله ضعفه ابن عبد البر، وحسنه العراقي وصححه ابن حجر والألباني. ينظر: التمهيد ٢٤/ ١٢، الفتح ١٠/ ٣٦٨، الصحيحة (٣٤١).
(٨) ينظر: الفروع ١/ ١٥٠.