للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ونقل المرُّوذي (١): يكره الرَّقيق للحيِّ، ولا بأس بغسله من العرق والوسخ، نَصَّ عليه، و «كان ابن مسعود يعجبه إذا قام إلى الصَّلاة الرِّيحُ الطَّيبةُ والثِّيابُ النَّقِيَّةُ» (٢).

وقال غير واحد: يُباحُ المورَّد والممسَّك.

ويحرم (٣) للرجل أن يلبس ثياب المرأة،


(١) ينظر: الورع ص ١٧٨.
(٢) أخرجه الآجري في فضل قيام الليل (٣٧)، عن عون بن عبد الله، عن ابن مسعود ، وروايته عنه مرسلة، والراوي عنه يقال له: أبو عيسى، لم نعرف من هو.
وأخرجه أبو داود في المراسيل (٢٩)، عن عون بن عبد الله، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة مرسلاً.
(٣) هكذا في الأصل، وكتب فوقها: (ويكره)، وفي (أ) و (ب): ويكره.
والذي في الفروع والإقناع والمنتهى: تحريم تشبه الرجل بالمرأة، في لباس أو غيره، قال في الفروع ٢/ ٨٥: (ويحرم تشبه رجل بامرأة وعكسه، في لباس وغيره، واحتج أحمد بلعن فاعل ذلك، وفي المستوعب وغيره: يكره، وقد كره أحمد أن يصير للمرأة مثل ثوب الرجال، ويأتي في زكاة الأثمان).
وقال في زكاة الأثمان ٤/ ١٦٣: (وهذه المسألة، وهي تشبه الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل في اللباس وغيره يحرم، وفاقًا لأكثر الشافعية، قال المروذي: كنت عند أبي عبد الله، فمرت به جارية عليها قباء، فتكلم بشيء، فقلت: تكرهه؟ قال: كيف لا؟! أكرهه جدًّا، لعن رسول الله المتشبهات من النساء بالرجال. قال: وكره - يعني أحمد - أن يصير للمرأة مثل جيب الرجال، وجزم به الشيخ، وجزم به الأصحاب؛ صاحب الفصول والنهاية والمغني والمحرر وغيرهم في لبس المرأة العمامة، وكذا قال القاضي: يجب إنكار تشبه الرجال بالنساء وعكسه، واحتج بما نقله أبو داود: لا يلبس خادمته شيئًا من زي الرجال، لا يشبهها بهم، ونقل المروذي: لا يخاط لها ما كان للرجل وعكسه. وفي المستوعب والتلخيص وابن تميم: يكره، وقدمه في الرعاية "وه"، مع جزمهم بتحريم اتخاذ أحدهما حلي الآخر ليلبسه، مع أنه داخل في المسألة).
ولكن فرق في الغاية بين التشبه، وبين لبس الرجل لباس المرأة فيكره إلا إن كان معه تشبه فيحرم، قال في مطالب أولي النهى ١/ ٣٥٠: ("حرم تشبه أنثى برجل، كعكسه" أي: كما يحرم تشبه رجل بامرأة "في لباس وغيره" .... "وكره لرجل لبس ثياب المرأة، وعكسه" أي: يكره للمرأة لبس ثياب الرجل "نصًّا"، إذا لم يكن فيه تشبه، وأما معه فيحرم).