للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لِأنَّه يعرِّض (١) التَّلَف بفلسٍ (٢) ومَوتٍ وعَزْلِ الحاكِمِ، وتَعذُّرِ البيِّنة، وكالمنقول، وكما لو آجره (٣) صغيرًا أوْ مجنونًا، ثُمَّ إذا دفعنا (٤) إلى الحاضر نصفَ العَين أو الدَّين؛ لم يُطالِبْه بِضَمِينٍ؛ لِأنَّ فيه طَعْنًا على (٥) الشُّهود، قال (٦) الأصْحابُ: سَواءٌ كان الشَّاهِدانِ من أهِلْ الخِبْرة الباطِنَة أوْ لَا.

ويَحتَمِلُ: أنْ لا تُقْبَل (٧) شهادتُهما في نفي وارِثٍ آخَرَ، حتَّى يكونا مِنْ أهْلِ الخبرة الباطِنَةِ، والمعرفةِ المتقادِمةِ.

فَعَلَى هذا: يَسألُ الحاكِمُ، ويَأمُرُ مُنادِيًا يُنادِي: إنَّ فُلانًا مات، فإنْ كان له وارِثٌ فلْيأْتِ، فإذا (٨) غَلَبَ على ظنِّه أنَّه لو كان له وارِثٌ لَظَهَرَ؛ دَفَعَ الحاكِمُ إلَيهِ نصيبَه.

فرعٌ: إذا كان مع الاِبْن ذُو فَرْضٍ؛ فَعَلَى المذهب: يُعطَى فَرْضَه كامِلاً، وعلى الآخَر: يُعطَى اليَقِينَ.

وإنْ كانَتْ له زَوجةٌ؛ أُعْطِيَتْ رُبُعَ الثُّمن عائلاً، فيكُونُ رُبُعَ التُّسُع؛ لجوازِ أنْ يكُونَ له أرْبَعُ زَوجاتٍ.

وإنْ كانَتْ له جَدَّةٌ، وثَبَتَ موتُ (٩) أُمِّه؛ أَعطيْتَها (١٠) ثُلُثَ السُّدس،


(١) في (ظ) و (ن): تعرض.
(٢) في (م): لفلس.
(٣) في (م): أخذه.
(٤) في (ن): رفعنا.
(٥) في (ن): في.
(٦) في (م): وقال.
(٧) في (م): لا يقبل.
(٨) في (ظ) و (ن): إذا.
(٩) قوله: (وثبت موت) في (م): وبنت يرث.
(١٠) في (م): أعطينا.