للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وتُعطاهُ (١) عائلاً، فيَكُونُ ثُلُثَ العُشْر، ولا يُعْطَى العَصَبةُ شَيئًا.

مسألةٌ (٢): إذا اخْتَلَفا في دارٍ في يَدِ أحدهما، فأقام المدَّعِي بيِّنةً: أنَّ الدَّارَ كانَتْ له أمْسِ ملْكه، أوْ مُنذُ شَهْرٍ؛ سُمِعَت البيِّنةُ، وقُضِيَ بها في الأَشْهَر؛ لأِنَّه ثَبَتَ الملْكُ في الماضِي، فإذا (٣) ثَبَتَ؛ اسْتُدِيمَ حتَّى يُعلَمَ زَوالُه.

ولا تُسْمع (٤) في وَجْهٍ صحَّحه القاضِي، لكِنْ إن انضَمَّ إلى شهادتِهما (٥) بيانُ سببِ يَدِ الثَّاني؛ سُمِعَتْ، وقُضِيَ بها، فإنْ أقرَّ المدَّعَى عَلَيهِ أنْ (٦) كانَتْ للمُدَّعِي أمْسِ؛ سُمِعَ (٧) إقْراره في الصَّحيح، وحُكِمَ به.

ويُفارِقُ البيِّنةَ مِنْ وَجْهَينِ:

أحدهما: أنَّه أقْوَى من البيِّنة.

الثَّانِي: أنَّ البيِّنةَ لا تُسمَعُ إلَّا على ما ادَّعاهُ، والدَّعْوَى يَجِبُ أنْ تكُونَ مُتعلِّقَةً بالحال، والإقْرارُ يُسمَعُ ابْتِداءً.

(وَإِذَا (٨) ادَّعَى إِنْسَانٌ: أَنَّ الْحَاكِمَ حَكَمَ لَهُ بِحَقٍّ (٩)، فَصَدَّقَهُ؛ قُبِلَ قَوْلُ الْحَاكِمِ وَحْدَهُ)؛ كما لو أقرَّ خَصمُه في مَجلِسِ الحُكم، فَسَأَلَ المدَّعِي الحاكِمَ عن إقْراره، فقال: نَعَمْ، ولَيسَ هذا حُكْمًا بعِلْمٍ، إنَّما هو إمْضاءُ الحُكْم السَّابِق.


(١) في (ن): يعطاه.
(٢) في (م): فرع.
(٣) في (م): وإذا.
(٤) في (م) و (ن): ولا يسمع.
(٥) في (ن): شهادتها.
(٦) قوله: (أن) مكانه بياض في (م). وصوابه كما في الشرح الكبير ٢٨/ ٥٣٢: أنها.
(٧) في (ن): سمعت.
(٨) في (م): وإن.
(٩) في (م): بحكم.