للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال ابنُ حَمْدانَ: إنْ مَنَعْنَا الحُكْم بعِلْمِه فلا.

(وَإِنْ لَمْ يَذْكُرِ الْحَاكِمُ (١) ذَلِكَ، فَشَهِدَ عَدْلَانِ أَنَّهُ حَكَمَ لَهُ بِهِ؛ قَبِلَ شَهَادَتَهُمَا، وَأمْضَى (٢) الْقَضَاءَ)؛ لِقُدرته على إمْضائه، وهذا قَولُ ابن (٣) أبي لَيلَى، ومحمَّدِ بنِ الحَسَن (٤).

وذَكَرَ ابنُ عَقِيلٍ: لا يَقبَلُهما، وهو مَرْوِيٌّ عن الحَنَفِيَّة والشَّافِعِيَّة (٥)؛ لأنَّه (٦) يُمكِنُه الرُّجوعُ إلى العلم والاِحْتِياط، فلا يَرجِعُ إلى الظَّنِّ؛ كالشَّاهِد إذا نَسِيَ شَهادَتَه، فشَهِدَ عِندَه شاهدان (٧) أنَّه شهد (٨)، لم يكُنْ له أنْ يَشهَدَ.

وجَوابُه: أنَّهما لو شَهِدا عِندَه بحُكْمِ غَيرِه؛ قُبِلَ، فكذا إذا شَهِدَا عنده (٩) بحُكْمِه، وما ذَكَرُوهُ لا يَستَقِيمُ؛ لِأنَّ ذِكْرَ ما نَسِيَه لَيسَ إلَيهِ، والحاكِمُ يُمْضِي ما حَكَمَ به إذا ثَبَتَ عِندَه، والشَّاهِدُ لا يَقدِرُ على إمْضاءِ شَهادَتِه.

ومحلُّ ما ذَكَرَه المؤلِّفُ: ما لم يتيقَّن (١٠) صَوابَ نَفْسِه، فإنْ تَيَقَّنَه؛ لم يَقبَلْهما؛ لِقِصَّةِ ذِي اليَدَينِ.

(وَكَذَلِكَ إِنْ شَهِدَا: أَنَّ فُلَانًا وَفُلَانًا شَهِدَا عِنْدَكَ بِكَذَا؛ قَبِلَ شَهَادَتَهُمَا)؛ كما تُقبَلُ شَهادَتُهما على الحقِّ نَفْسِه.


(١) قوله: (الحاكم) سقط من (ظ) و (م).
(٢) في (ظ): إمضاء.
(٣) قوله: (ابن) سقط من (م).
(٤) ينظر: البحر الرائق ٦/ ٢٨١.
(٥) ينظر: البحر الرائق ٦/ ٢٨١، البيان ١٣/ ١٢٢.
(٦) زيد في (ن): لا.
(٧) قوله: (عنده شاهدان) في (م): شاهد.
(٨) في (م): يشهد.
(٩) قوله: (بحكم غيره قبل، فكذا إذا شهدا عنده) سقط من (م).
(١٠) في (م): لم ينتقض.