للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وجَوابُه: بأنَّ اللِّعانَ حَصَلَتْ به الفُرْقةُ، لا بصِدْقِ الزَّوج، ولهذا لو (١) قامَتْ به البيِّنةُ؛ لم يَنفَسِخ النِّكاحُ.

لكِنْ أجَابَ حَنْبَلِيٌّ: بأنَّ اللِّعانَ وَضَعَه الشَّرْعُ؛ لِسَتْرِ الزَّانِيَة وصِيانَةِ النَّسَب، فتَعَقَّبَ الفَسْخُ الَّذي لا يُمكِنُ الاِنْفِكاكُ إلَّا به، وما وَضَعَه الشَّرعُ للفَسْخِ به وزوال (٢) الملْكِ، ولَيسَ مِنْ مَسْأَلَتِنا إلَّا جَهْلُ الحاكِمِ بباطِنِ الأمْرِ، وعِلْمُهما وعِلْمُ الشُّهود أكْثَرُ مِنْ النَّصِّ في الدَّلالة؛ لِأنَّ النص (٣) معلومٌ، وهذا محسوسٌ.

وقدَّمَ في «المحرَّر» ك «المقنع»، ثُمَّ اسْتَثْنَى: إلَّا في أمْرٍ مُختَلَفٍ فيه قَبْلَ الحُكْم، فإنَّه على روايَتَينِ، قَطَعَ في «الواضح» وغَيره: أنَّه يُحِيلُ الشَّيءَ عن صِفَتِه في مُختَلَفٍ فيه قَبْلَ الحُكْم.

فلو حَكَمَ حَنَفِيٌّ لحنْبَلِيٍّ بشُفْعةِ جِوارٍ؛ زال (٤) باطِنًا في الأَعْرَف.

ولو حَكَمَ لمجتهدٍ (٥) أوْ عَلَيهِ بما يُخالِفُ اجْتِهادَه؛ عَمِلَ باطِنًا بالحُكْم، ذَكَرَه القاضِي، وقِيلَ: باجْتِهاده.

وإنْ باعَ حَنْبَلِيٌّ مَتْروكَ التَّسْمِية، فحَكَمَ بصِحَّتِه شافِعِيٌّ؛ نَفَذَ عِنْدَ أصْحابِنا، إلَّا أبا الخَطَّاب.

وعلى المذْهَب: مَنْ حُكِمَ له بِزَوجِيَّةِ امرأةٍ بِبَيِّنةِ زُورٍ؛ حَلَّتْ له حُكْمًا، ثمَّ إنْ وَطِئَ مع العلم؛ فكَزِنًى، ويَصِحُّ نكاحُها غَيرَه، خِلافًا للمؤلِّف.

وإنْ حَكَمَ بطَلاقها ثلاثًا بشُهودِ زُورٍ؛ فهي زَوجَتُه باطِنًا، نَصَّ عَلَيهِ (٦)،


(١) قوله: (لو) سقط من (ن).
(٢) في (ظ): زال.
(٣) في (ن): للنص.
(٤) في (م): ذلك.
(٥) في (م): مجتهد.
(٦) ينظر: الفروع ١١/ ٢١٤.