للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويكره (١) أنْ يَجتَمِعَ بها ظاهِرًا (٢)، ولا يَصِحُّ نِكاحُها غَيرَه مِمَّنْ يَعلَمُ الحالَ، نَصَّ عَلَيهِ (٣)، فإنْ وَطِئَها فَهَلْ يُحَدُّ؟ فيه وجْهانِ.

وقال القاضي: يَصِحُّ النِّكاحُ.

وجَوابُه: أنَّه يُفْضِي إلى الجَمْع بَينَ الوَطْء للمرأة من اثْنَينِ؛ أحدُهما يَطَؤُهَا بحُكْمِ الظَّاهِر، والآخَرُ بحُكْمِ الباطِنِ، وهذا فَسادٌ، وكالمتزوِّجة (٤) بلا وَلِيٍّ.

مسائلُ:

الأُولى (٥): إذا ردَّ حاكِمٌ شهادةَ واحِدٍ برَمَضانَ؛ لم يُؤثِّرْ؛ كملْكٍ مُطلَقٍ وأَوْلَى؛ لِأنَّه لا مَدخَلَ لِحُكْمِه في عِبادَةٍ وَوَقْتٍ، وإنَّما هو فَتْوى، فلا يُقالُ: حَكَمَ بكَذِبِه، أوْ بأنَّه لم يَرَه.

وفي «المغْنِي»: أنَّ ردَّه لَيسَ بحُكْمٍ هُنا؛ لِتَوَقُّفِه في العدالة، ولهذا لو ثبتت (٦)؛ حَكَمَ.

قال الشيخ تقي الدين: أمورُ الدِّينِ والعباداتِ المشتركةِ بينَ المسلمينَ لا يَحْكُم فيها (٧) إلَّا اللهُ ورسولُه إجماعًا (٨).

فدلَّ أنَّ إثبات سبب الحُكْمِ كرؤيةِ الهلالِ، والزَّوال؛ ليس بحُكْمٍ، فمن لم يره سببًا؛ لم يلزمْهُ شيءٌ، وعلى ما ذكره المؤلف: أنَّه حكم.

الثَّانِيَةُ: إذا رُفِعَ إلَيهِ حكْمٌ في مُختَلَفٍ فِيهِ لا يَلزَمُه نَقْضُه لِيُنَفِّذَه؛ لَزِمَه


(١) قوله: (ويكره) سقط من (م).
(٢) في (ن): باطنًا.
(٣) ينظر: الفروع ١١/ ٢١٤.
(٤) في (ظ): وكالمتزوج.
(٥) قوله: (الأولى) سقط من (م).
(٦) في (م): ثبت.
(٧) في (م): فيه.
(٨) ينظر: الفروع ١١/ ٢١٥.