للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تَنفِيذُه في الأصحِّ.

وقِيلَ: مَعَ عَدَمِ نَصٍّ يُعارِضُه.

وكذا إنْ كان نَفْسُ الحُكْم مختلفًا (١) فِيهِ؛ كحُكْمِه بعِلْمِه، ونُكولِه، وشاهِدٍ ويَمِينٍ.

وفي «المحرَّر»: لا يَلزَمُه، إلَّا أنْ يَحكُمَ به حاكِمٌ آخر (٢) قبله (٣).

الثَّالِثَةُ: إذا رَفَعَ إليه خَصْمانِ عَقْدًا فاسِدًا عِندَه فقطْ، وأقرَّا (٤) بأنَّ نافِذَ الحُكْمِ حَكَمَ بصِحَّته؛ فله إلْزامُهما ذلك، وردُّه والحكمُ (٥) بمَذْهَبِه.

وقال الشَّيخُ تقيُّ الدِّين: إنَّه (٦) كالبيِّنة، ثُمَّ ذَكَرَ: أنَّه قِياسُ المذْهَبِ، كبينته (٧) إنْ عيَّنا الحاكِمَ (٨).

الرَّابِعَةُ: مَنْ قلَّدَ في صِحَّةِ نكاحٍ؛ لم يُفارِقْ بتَغيُّرِ اجْتِهاده؛ كحُكْمٍ، بخِلافِ مُجتَهِدٍ نَكَحَ ثُمَّ رأى بُطْلانَه في الأصحِّ.

وقِيلَ: ما لم يَحكُمْ به حاكِمٌ، ولا يَلزَمُ إعْلامُ المقلِّد بتغيُّره في الأصحِّ.

وإنْ بانَ خَطَؤُه في إتْلافٍ بمُخالَفَةِ قاطع (٩)؛ ضَمِنَ، لا مُسْتَفْتِيهِ.

وفي تَضْمِينِ مفتٍ (١٠) لَيسَ أهلاً (١١) وَجْهانِ.


(١) في (م): فمختلفًا.
(٢) قوله: (آخر) سقط من (م).
(٣) قوله: (قبله) سقط من (ن).
(٤) في (م): وأقر.
(٥) في (م): في الحكم.
(٦) زيد في (م): قياس المذهب.
(٧) قوله: (قياس المذهب كبينته) في (م): كبينة.
(٨) ينظر: الفروع ١١/ ٢١٥.
(٩) قوله: (قاطع) سقط من (ن).
(١٠) في (م): صفة.
(١١) قوله: (أهلاً) سقط من (م).