للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

هدمَ (١) البِناء، ولِأنَّ فِيهَا إمَّا ضَرَرًا وإمَّا رَدَّ عِوَضٍ، وكِلاهُما لا يُجبَرُ الإنسانُ عَلَيهِ (٢).

لكِن إذا دَعا شَريكَه إلى بيعٍ (٣) في قِسْمةِ تَراضٍ؛ أُجْبِرَ، فإنْ أَبَى؛ بِيعَ عَلَيهِما، وقُسِمَ الثَّمَنُ، نَقَلَه الميمونيُّ وحَنبَلٌ (٤)، وذكره (٥) القاضي وأصحابُه، وذَكَرَه في «الإرشاد» و «الفُصول» و «الإفصاح» و «التَّرغيب» وغيرها (٦)، وكذا الإجارةُ.

قال الشَّيخُ تقيُّ الدِّين: ولو في وَقْفٍ (٧).

وللشَّافِعِيَّة وَجْهانِ في الإجارة (٨)، قال ابنُ الصَّلاح: وَدِدْتُ لَو مُحِيَ مِنْ المذهب (٩)، قال: وقد عُرِفَ مِنْ أصْلِنا أنَّه إذا امْتَنَعَ السَّيِّدُ مِنْ الإنْفاق على مَمَالِيكِه؛ باعَهم الحاكم عَلَيهِ، فإذا صِرْنَا إلى ذلك دَفْعًا للضَّرَر عن شَرِيكٍ له عَلَيهِ حَقٌّ وملْكٌ، فلِمَ لا يصير (١٠) إلى ذلك دَفْعًا للضَّرَر عن شَرِيكٍ لا حقَّ له (١١) عَلَيهِ ولا ملْكَ! (١٢)


(١) في (م): عدم.
(٢) كتب في هامش (ظ): (ومن دعا شريكه فيها أو في شركة عبدٍ أو بهيمة أو سيف إلى البيع؛ أُجبر).
(٣) في (م): البيع.
(٤) ينظر: الفروع ١١/ ٢٣٧.
(٥) في (م): وذكر.
(٦) في (م): وغيرهما.
(٧) ينظر: الفروع ١١/ ٢٣٨.
(٨) قوله: (في الإجارة) في (م): والإجارة.
(٩) في (م): الذهب.
(١٠) قوله: (فلم لا يصير) في (م): فلا تصير.
(١١) قوله: (له) سقط من (ن).
(١٢) ينظر: فتاوى ابن الصلاح ٢/ ٤٩٢، الفروع ١١/ ٢٣٨.