للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

عَينٍ وَحْدَها، نَقَلَ أبو طالِبٍ: يَأخُذُ مِنْ كلِّ مَوضِعٍ حَقَّه إذا كان خَيرًا له (١).

(وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا عَبِيدٌ، أَوْ بَهَائِمُ، أَوْ ثِيَابٌ، وَنَحْوُهَا)، مِنْ جِنسٍ واحِدٍ، قالَه في «المحرَّر» و «الوجيز» و «الفُروع»، وفي «المغْنِي»: مِنْ نَوعٍ، (فَطَلَبَ أَحَدُهُمَا قَسْمَهَا (٢) أَعْيَانًا بِالْقِيمَةِ؛ لَمْ يُجْبَرِ الآْخَرُ عَلَيْهِ)؛ أيْ: إذا كانَتْ مُتفاضِلَةً؛ لِأنَّ ذلك بَيعٌ، وكما لو اخْتَلَفَ الجِنْسُ، وإنْ لم يكُنْ ثَمَّ ضَرَرٌ ولا رَدُّ عِوَضٍ؛ فَذَكَرَ في «المستوعب»: أنَّه لا رِوايَةَ في ذلك عن أحمدَ.

(وَقَالَ الْقَاضِي: يُجْبَرُ)، قدَّمه في «المحرَّر» و «الفُروع»، وجَزَمَ به في «الوجيز»، وهو المنصوصُ إذا تَساوَت القِيمةُ (٣)، وفي «الرِّعاية»: هو أظْهَرُ وأشْهَرُ.

وظاهره (٤): أنَّه لا يُجابُ إذا تفاوَتَتِ (٥) القِيمةُ.

وقوَّى أبو الخَطَّاب: عَدَمَ الإجْبارِ؛ كما لا يُجبَرُ على قِسْمةِ الدُّورِ، بأنْ يَأخُذَ هذا دارًا؛ وكالأجناس، يُؤيِّدُه: أنَّ اخْتِلافَ الجِنْس لَيسَ بأكْثَرَ اخْتِلافًا من (٦) قِيمةِ الدَّار الكبيرةِ؛ لِأنَّها ذاتُ بُيوتٍ واسِعةٍ وَضَيِّقَةٍ، وقديمةٍ وحديثةٍ، وهذا الاِخْتِلافُ لا يَمنَعُ الإجْبارَ، كذلك الجِنْسُ الواحِدُ.

وفارَقَ الدُّور، فإنَّه أمْكَنَ قِسْمةُ كلِّ دارٍ مِنْها على حِدَتِها، وهُنا لا يُمكِنُ.

وفي «الشَّرح»: فإنْ كانَتِ الثِّيابُ أنْواعًا؛ كحَريرٍ وقُطْنٍ؛ فهي كالأجْناسِ.

فرعٌ: الآجُرُّ، واللَّبِنُ المُتَسَاوِي القالَبِ؛ مِنْ قِسْمةِ الأجْزاءِ، والمُتَفاوِتُ مِنْ قِسْمةِ التَّعديلِ.


(١) ينظر: الفروع ١١/ ٢٣٨.
(٢) في (ن): قسمتها.
(٣) ينظر: الفروع ١١/ ٢٣٩.
(٤) في (م): فظاهره.
(٥) في (م): تفاوت.
(٦) في (م): في.