للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا حَائِطٌ؛ لَمْ يُجْبَرِ المُمْتَنِعُ مِنْ قِسْمَةٍ)، صحَّحه في «المحرر»، وقدَّمه في «الرعاية»، وجزم به في «الوجيز»؛ لأنَّ فيه ضررًا، (وَإِنِ (١) اسْتَهْدَمَ؛ لَمْ يُجْبَرْ عَلَى قَسْمِ عَرْصَتِهِ)، وهي الَّتي لا بِناءَ فيها؛ لِأنَّه مَوضِعٌ للحائط، أشْبَهَ الأوَّلَ.

(وَقَاَل أَصْحَابُنَا: إِنْ طَلَبَ قَسْمَهُ طُولاً، بِحَيْثُ يَكُونُ لَهُ (٢) نِصْفُ الطُّولِ فِي كَمَالِ الْعَرْضِ؛ أُجْبِرَ المُمْتَنِعُ)؛ لِأنَّه لا ضَرَرَ فِيهِ.

وقِيلَ: لا يُجبَرُ؛ لِأنَّه يُفضِي إلى أنْ يَبقَى ملْكُه الَّذي يَلِي نصيبَ صاحِبِه بغَيرِ حائطٍ.

(وَإِنْ طَلَبَ قَسْمَهُ عَرْضًا، وَكَانَتْ تَسَعُ حَائِطَيْنِ؛ أُجْبِرَ المُمْتَنِعُ (٣)، قدَّمه في «الكافي»، وحكاه في «المحرَّر» و «الفروع» عن القاضي فقطْ؛ لِأنَّه ملْكٌ مُشْتَرَكٌ يُمكِنُ الاِنْتِفاعُ به مَقْسومًا.

وقِيلَ: لا يُجبَرُ؛ لِأنَّه لا تدخله (٤) القُرْعةُ؛ خَوفًا مِنْ أنْ يَحصُلَ لكلِّ واحِدٍ منهما ما يَلِي ملْكَ الآخَرِ.

وفي «الرِّعاية» و «الفروع»: ومع القِسمة؛ فقيل: لكلِّ واحدٍ ما (٥) يَلِيهِ، وقِيلَ: يُقرَعُ بَينَهما.

(وَإِلَّا فَلَا)؛ أي (٦): إذا كان لا يَسَعُ ذلك على قَولهم؛ لِأنَّه يتضرَّر (٧) بذلك.


(١) في (ن): فإن.
(٢) قوله: (له) سقط من (م).
(٣) قوله: (لأنه لا ضرر فيه … ) إلى هنا سقط من (ن).
(٤) في (ن): لا يدخله.
(٥) في (ن): مما.
(٦) قوله: (أي) سقط من (ن).
(٧) في (ن): لا يتقرر.