للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الآخَرِ، وهذا لا تَسْوِيَةَ فِيهِ، فإنَّ الآخَرَ يتأخَّرُ حقُّه، فلا يُجبَرُ، ولِأنَّ الأصْلَ مُشاعٌ، والمنافِعَ تابِعةٌ له (١).

وعَنْهُ: يُجبَرُ، واخْتارَه في «المحرَّر» في القِسْمة بالمكان ولا ضَرَرَ.

(وَإِنْ تَرَاضَيَا عَلَى قَسْمِهَا (٢) كَذَلِكَ)؛ أيْ: بزمَنٍ أوْ مَكانٍ؛ صحَّ، ويَقَعُ جائزًا، قدَّمه (٣) في «الرِّعاية» و «الفروع».

واختار (٤) في «المحرَّر» و «الوجيز»: يَقَعُ لازِمًا إنْ تعاقدَا (٥) مُدَّةً مَعْلومَةً.

وقِيلَ: لازِمًا بالمكان مطلَقًا.

(وَعَلَى قَسْمِ المَنَافِعِ بِالمُهَايَأَةِ؛ جَازَ)؛ لِأنَّ الحقَّ لهما، فإذا رَضِيَا به؛ جازَ.

فإن انْتَقَلَتْ كانْتِقالِ الوَقْف، فهل تَنتَقِلُ مَقْسومةً أوْ لا؟ فيه نَظَرٌ.

فإنْ كانَتْ إلى مُدَّةٍ؛ لَزِمَت الورثةَ والمشْتَرِيَ، قاله الشَّيخُ تقيُّ الدِّين، قال (٦): (وقد صرَّح الأصحابُ بأنَّ الوقْفَ لا تجوز (٧) قِسْمَتُه، إلاَّ إذا كان على جِهَتَينِ، فأمَّا إنْ كان على جهةٍ واحِدةٍ؛ فلا تُقسَمُ عَينُه قِسْمةً لازِمَةً اتِّفاقًا؛ لِتعلُّقِ حقِّ مَنْ يأتِي من البُطون، لكِنْ تَجوزُ المهايَأَةُ، وهي قِسْمةُ المنافع) (٨)، وهذا وَجْهٌ.

وظاهِرُ كلامِ الأصْحابِ: لا فَرْقَ، قال في «الفروع»: وهو أظْهَرُ.


(١) قوله: (له) سقط من (م).
(٢) في (ن): قسمتها.
(٣) في (م): وقدمه.
(٤) في (م) و (ن): واختاره. والمثبت موافق للفروع ١١/ ٢٤١، والإنصاف ٢٩/ ٦٤.
(٥) في (ظ) و (ن): تعاهدا. والمثبت موافق للفروع ١١/ ٢٤١.
(٦) قوله: (قال) سقط من (م).
(٧) في (ظ): لا يجوز.
(٨) ينظر: الفروع ١١/ ٢٤٢.