للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(أَوْ قَسْمَ (١) الزَّرْعِ مُفْرَدًا؛ لَمْ يُجْبَرِ الآْخَرُ)؛ لِأنَّ القِسْمةَ لا بُدَّ فيها من تعديلِ المقْسومِ، وتعديلُ الزَّرع بالسِّهام لا يُمكِنُ؛ لبقائه في الأرضِ المشْتَرَكةِ.

(وَإِنْ تَرَاضَوْا عَلَيْهِ (٢)، وَالزَّرْعُ قَصِيلٌ أَوْ قُطْنٌ؛ جَازَ)؛ كبَيعه، ولِأنَّ الحقَّ لهم، ولجَوازِ التَّفاضُلِ إِذَنْ.

(وَإِنْ كَانَ بَذْرًا أَوْ سَنَابِلَ (٣) قَدِ اشْتَدَّ حَبُّهَا؛ فَهَلْ يَجُوزُ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ):

أصحُّهما: لا يَجُوزُ؛ لِأنَّ البَذْرَ (٤) مجهولٌ، وأمَّا السُّنبُلُ؛ فلِأنَّه بِيعَ بعضه (٥) ببعضٍ مع عدم (٦) العِلْم بالتَّساوِي.

والثَّانِي: بَلَى إذا اقْتَسماهُ مع الأرض؛ لأنَّه (٧) يَدخُلُ تَبَعًا.

وبَناهُ في «التَّرغيِب»: على أنَّها هَلْ هِيَ إفْرازٌ أوْ بيع؟ (٨)

(وَقَالَ الْقَاضِي: يَجُوزُ فِي السَّنَابِلِ) مع الأرض، (وَلَا يَجُوزُ فِي الْبَذْرِ)؛ لِأنَّ الجَهالةَ في السُّنبُل أقَلُّ.

(وَإِنْ كَان بَيْنَهُمَا نَهْرٌ، أَوْ قَنَاةٌ (٩)، أَوْ عَيْنٌ يَنْبُعُ (١٠) مَاؤُهَا؛ فَالْمَاءُ بَيْنَهُمَا عَلَى مَا اشْتَرَطَا عِنْدَ اسْتِخْرَاجِ ذَلِكَ)؛ لقوله : «المسْلِمُونَ على


(١) في (ن): قسمة.
(٢) قوله: (عليه) سقط من (ن).
(٣) في (ظ): وسنابل.
(٤) في (ن): النذر.
(٥) في (م): بعض.
(٦) في (ن): علم.
(٧) زيد في (ن): لا.
(٨) في (ن): بيع أو إفراز.
(٩) قوله: (أو قناة) سقط من (م).
(١٠) في (م): نبع.