للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الدِّين (١)؛ كبَيعِ مَرْهُونٍ وجانٍ.

ونَقَلَ حَرْبٌ فِيمَنْ أقام بيِّنةً بسَهْمٍ مِنْ ضَيعةٍ بِيَدِ (٢) قَومٍ، فهَرَبُوا منه: يُقسَمُ عَلَيهم ويُدفَعُ إلَيهِ حقُّه (٣).

قال الشَّيخُ تقيُّ الدِّين: (وإنْ لم يَثْبُتْ ملْكُ الغائب) (٤)، فدلَّ أنَّه يَجُوزُ ثُبوتُه، وأنَّه أَوْلَى.

وفي «المحرَّر»: يَقسِمُ حاكِمٌ على غائبٍ قِسْمةَ إجبارٍ (٥).

وفي «المبْهِج» و «المستوعب»: بل (٦) مع وكيله فيها الحاضِرِ، واخْتارَه في «الرِّعاية» في عَقارٍ بِيَدِ غائبٍ.

(وَهَذِهِ الْقِسْمَةُ إِفْرَازُ) - يُقالُ: فَرَزْتُ الشَّيءَ، وأفْرَزْتُه: إذا عزلتَه (٧)، والإفْرازُ: مَصدَرُ أفْرَزَ - (حَقِّ أَحَدِهِمَا مِنَ الآْخَرِ فِي ظَاهِرِ المَذْهَبِ)، وقاله في «المحرَّر»، وصحَّحه في «المستوعب»، وجَزَمَ به في «الوجيز»؛ لِأنَّها لا تَفتَقِرُ إلى لَفْظِ التَّمليك، ولا تجب (٨) فيها شُفْعةٌ، ويَلزَمُ بإخْراجِ القُرعة، ويتقدَّر (٩) أحدُ النَّصيبَينِ بمُقدَّرٍ، ويَدخُلُها الإجْبارُ.

(وَلَيْسَتْ بَيْعًا)؛ لِأنَّها تُخالِفُه في الأحكام والأسباب، فلم تكن (١٠) بَيعًا؛


(١) ينظر: الاختيارات ص ٥٠٨، الفروع ١١/ ٢٤٥.
(٢) قوله: (ضيعة بيد) في (م): ضيعة بين.
(٣) ينظر: الاختيارات ص ٥٠٨.
(٤) ينظر: الاختيارات ص ٥٠٨، الفروع ١١/ ٢٤٦.
(٥) في (م): اختيار.
(٦) في (ن): بلى.
(٧) قوله: (إذا عزلته) سقط من (م).
(٨) في (م): ولا يجب.
(٩) في (م): ويتصدر، وفي (ن): ويتعذر.
(١٠) في (م) و (ن): فلم يكن.