للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

كسائر العُقود.

(فَيَجُوزُ (١) قِسْمَةُ (٢) الْوَقْفِ)؛ أيْ: تصحُّ (٣) بلا ردٍّ مِنْ أحدهما.

(وَإِنْ (٤) كَانَ نِصْفُ الْعَقَارِ طِلْقًا)، الطِّلْقُ بكَسْرِ الطَّاء: الحَلالُ، وسُمِّيَ المملوكُ طِلْقًا؛ لِأنَّ جميعَ التَّصرُّفات فيه حَلالٌ، والموقوفُ لَيسَ كذلك، (وَنِصْفُهُ وَقْفًا؛ جَازَتْ قِسْمَتُهُ) إن (٥) طَلَبَها صاحِبُ الطِّلْق، فإنْ كان فيها ردُّ عِوَضٍ، وفَعَلَا ذلك في وَقْفٍ؛ لم (٦) يَجُزْ؛ لِأنَّ بَيعَه غَيرُ جائزٍ، وإنْ كان مِنْ أهلِ الوقْف؛ جَازَ؛ لِأنَّهم يَشْتَرونَ بعضَ الطِّلْق، ذَكَرَه مُعظَمُ الأصْحابِ.

(وَتَجُوزُ قِسْمَةُ الثِّمَارِ خَرْصًا)؛ أي: الَّتي تُخرَصُ، (وَقِسْمَةُ ماَ يُكَالُ وَزْنًا، وَمَا يُوزَنُ كَيْلاً)؛ لِأنَّ الغَرَضَ التَّمييزُ، زاد فِيهِما في «التَّرغيب»: على الأصحِّ.

فرعٌ: يَجُوزُ قَسْمُ لحمٍ (٧) رَطْبٍ بمِثْله، ولحمِ (٨) هَدْيٍ وأَضاحٍ، ولا (٩) يَجُوزُ بَيعُه.

(وَالتَّفَرُّقُ فِي قِسْمَةِ ذَلِكَ قَبْلَ الْقَبْضِ)؛ لِأنَّ التَّفرُّقَ إنَّما مُنِع (١٠) منه في البَيع.


(١) في (م): فتجوز.
(٢) في (ن): قسم.
(٣) في (م): لا تصح، وفي (ن): يصح.
(٤) في (ن): وإذا.
(٥) في (ظ): أي.
(٦) في (م): لا.
(٧) قوله: (لحم) سقط من (م).
(٨) في (م): ولم لحم.
(٩) في (م): لا.
(١٠) في (م): يمنع.