للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(وَإِذَا حَلَفَ لَا يَبِيعُ، فَقَسَمَ؛ لَمْ يَحْنَثْ)؛ لِأنَّ ذلك لَيسَ بِبَيعٍ.

(وَحُكِيَ عَنْ أَبِي (١) عَبْدِ اللهِ بنِ بَطَّةَ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا كَالْبَيْعِ)؛ لِأنَّه يَبذُلُ نصيبَه مِنْ أحَدِ السَّهْمَين (٢) بنصيبِ صاحبه من السَّهم الآخَر، وهذا حقيقةُ البَيعِ، (فَلَا (٣) يَجُوزُ فِيهَا ذَلِكَ)، فلا تجوز (٤) قِسْمَةُ مَا كُلُّهُ وَقْفٌ أَوْ بَعْضُهُ.

وفي «المحرَّر» عَلَيهما: إنْ كان (٥) الرَّدُّ مِنْ رَبِّ وَقْفٍ لِرَبِّ الطِّلق (٦)؛ جازتْ قِسْمَتُه بالتَّراضِي في الأصحِّ.

وفي «التَّرغيب» عَلَيهما: ما كُلُّه وقْفٌ لا تصحُّ (٧) قِسْمَتُه في الأصحِّ.

ولا شُفْعةَ مُطلَقًا بجَهالةِ ثَمَنٍ، ويُفسَخُ (٨) بعَيبٍ.

وقِيلَ: تَبطُلُ؛ لفَوت التَّعديل.

وإنْ بانَ غَبْنٌ فاحشٌ (٩)؛ لم يَصِحَّ.

وعلى الثَّاني: كبِيعٍ.

ويَصِحُّ بقَوله: رَضِيتُ، بدونِ لَفْظ القِسمة، وفيه على الثَّاني في «التَّرغيب» وجْهانِ.

مُلحَقٌ: قال القاضي في «الخلاف»، وابنُ الزَّاغُونيِّ في «الواضح»: ويَثبُتُ في القِسْمة الخِياران على المذهبين (١٠) جميعًا؛ لِأنَّ وَضْعَهما للنَّظر،


(١) قوله: (أبي) سقط من (م).
(٢) في (ن): الشهرين.
(٣) في (م): ولا.
(٤) في (ن): فلا يجوز.
(٥) قوله: (كان) سقط من (م).
(٦) قوله: (وقف لرب الطلق) في (م): المال المطلق.
(٧) في (ن): لا يصح.
(٨) في (ظ): وبفسخٍ.
(٩) قوله: (غبن فاحش) في (ن): عين بأحسن.
(١٠) في (ن): المدعيين.