للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الدَّينَ، وإلَّا نُقِضَ (١) تصرُّفُه؛ كما إذا تَصرَّفَ السَّيِّدُ في الجانِي ولم يُؤَدِّ الجِنايَة، وعلى الثَّانية: تَصرُّفُه فاسِدٌ؛ لِأنَّه تصرُّفٌ فِيما لا يَملِكُه.

وقال ابنُ حَمْدانَ: إن قلنا (٢): تعلُّقُ الدَّينِ بالتَّرِكة كتَعلُّقِه بالرَّهْن؛ لم يَصِحَّ تصرُّفُ الوارِث قَبْلَ الوفاء، ولم يَختَصَّ بالنماء (٣)، وإنْ قُلْنا: كتَعلُّقِ الأَرْشِ بالجانِي - وهو الأقْيَسُ -؛ فيَصِحُّ تصرُّفُه، ثُمَّ إنْ ظَهَرَ الدَّينُ؛ فلِرَبِّه الفَسْخُ وأخْذُ دَيْنِه (٤) في الأصحِّ.

والدَّينُ المسْتَغْرِقُ وغَيرُه سَواءٌ.

مسألةٌ: إذا كان له شَجَرٌ، وعَلَيهِ دَينٌ، فأثْمَرَتْ وماتَ (٥)؛ فالثَّمرةُ إرْثٌ، ولا (٦) يتعلَّقُ بها دَينٌ، وفِيها الزَّكاةُ إنْ قُلْنا: تنتقلُ (٧) التَّرِكةُ مع الدَّين، تعلَّقَ بها الدَّينُ (٨).

وإنْ كان بَعْدَ وَقْتِ الوُجوب؛ ففي الزَّكاة رِوايَتانِ، وإن (٩) كان قَبْلَه، ونَقَلْنا التَّرِكةَ قَبْلَ وَفاءِ الدَّين فكذا، وإلَّا فلا (١٠).

فرعٌ: إذا كانَتِ التَّركةُ أرْضًا، وأوصَى (١١) ربُّها بإخْراجِ ثُلُثِها، فَقَسَمَها


(١) في (ن): نقص.
(٢) قوله: (قلنا) سقط من (ظ) و (ن).
(٣) في (م): بالوفاء.
(٤) في (م): ذمته.
(٥) أي: مات قبل أن تثمر. ينظر: قواعد ابن رجب ٣/ ٣٢٥، والفروع ٤/ ٩٣.
(٦) في (م): لا.
(٧) في (ن): ينتقل، وزيد في (م) و (ن): إلى.
(٨) كذا في النسخ الخطية، ولعل فيه سقطًا، وتقديره: (وإن قلنا: لا تنتقل؛ تعلق بها الدين). ينظر: قواعد ابن رجب ٣/ ٣٢٥، والفروع ٤/ ٩٣.
(٩) في (ن): فإن.
(١٠) قوله: (فكذا وإلا فلا) مكانه بياض في (ن).
(١١) في (ظ): ورضي، وفي (ن): أو رضي.